المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم

أبو العباس القرطبي - ضياء الدين أحمد بن عمر القرطبي

صفحة جزء
3642 [ 1964 ] وعن ابن عمر: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن تؤكل لحوم الأضاحي بعد ثلاث، قال سالم: فكان ابن عمر لا يأكل لحوم الأضاحي فوق ثلاث.

رواه أحمد مسلم (1970) (26).
[ ص: 376 ] (6 و 7) ومن باب النهي عن أكل لحوم الأضاحي فوق ثلاث ونسخه

حديث أبي عبيد مولى ابن أبي أزهر ، وابن عمر يدلان: على أن عمر ، وعليا ، وابن عمر ، كانوا يرون بقاء حكم النهي عن ادخار لحوم الأضاحي فوق ثلاث، وأن ذلك ليس بمنسوخ، ولا مخصوصا بوقت، ولا بقوم. وكأنهم لم يبلغهم شيء من الأحاديث المذكورة - بعد هذا - الدالة على نسخ المنع، أو على أن ذلك المنع كان لعلة الدافة التي دفت عليهم، وإنما لم تبلغهم تلك الأحاديث الرافعة; لأنها أخبار آحاد لا متواترة، وما كان كذلك صح أن يبلغ بعض الناس دون البعض. وظاهر النهي عن الادخار التحريم. وقيل: كان محمولا على الكراهة.

واختلف في أول الثلاثة الأيام التي كان الادخار جائزا فيها، فقيل: أولها يوم [ ص: 377 ] النحر، فمن ضحى فيه جاز له أن يمسك يوم النحر، ويومين بعده. ومن ضحى بعده أمسك ما بقي له من الثلاثة الأيام من يوم النحر. وقيل: أولها يوم يضحي، فلو ضحى في آخر أيام النحر لكان له أن يمسك ثلاثة أيام بعده. وهذا الظاهر من حديث سلمة بن الأكوع فإنه قال فيه: ( من ضحى منكم فلا يصبحن في بيته بعد ثالثة شيء ).

قلت: ويظهر من بعض ألفاظ أحاديث النهي ما يوجب قولا ثالثا، وهو أن في حديث أبي عبيد : (فوق ثلاث ليال) وهذا يوجب إلغاء اليوم الذي ضحى فيه من العدد، وتعتبر ليلته وما بعدها. وكذلك حديث ابن عمر فإن فيه: ( فوق ثلاث ) يعني: الليالي. وكذلك: حديث سلمة فإن فيه: ( بعد ثالثة ). وأما حديث أبي سعيد ففيه: (ثلاثة أيام) وهذا يقتضي اعتبار الأيام دون الليالي.

التالي السابق


الخدمات العلمية