المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم

أبو العباس القرطبي - ضياء الدين أحمد بن عمر القرطبي

صفحة جزء
3921 [ 2011 ] وعن عباد بن تميم، عن عمه: أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم مستلقيا في المسجد، واضعا إحدى رجليه على الأخرى.

رواه أحمد (4 \ 38) والبخاري (475) ومسلم (2100) (75) وأبو داود (4866) والترمذي (2765) والنسائي (2 \ 50).
(13) ومن باب النهي عن اشتمال الصماء

قول جابر: ( نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن اشتمال الصماء ) الاشتمال: الالتفاف. وقد يسمى التحافا، كما قد جاء في الرواية الأخرى: (لا يلتحف) واختلف اللغويون والفقهاء في تفسير اشتمال الصماء، فقال الأصمعي : هو أن يشتمل بالثوب; حتى يجلل جميع جسده، ولا يرفع منه جانبا.

قال القتبي : إنما قيل لها: الصماء; لأنه إذا اشتمل بها انسدت على يديه ورجليه المنافذ كلها كالصخرة الصماء التي ليس فيها خرق ولا صدع. وقاله أبو عبيد . وأما تفسير الفقهاء: فهو أن يشتمل بثوب واحد ليس عليه غيره، ثم يرفعه من أحد جانبيه، فيضعه على أحد منكبيه، وعلى هذا: فيكون إنما نهى عنه; لأنه يؤدي إلى كشف العورة. وعلى تفسير أهل اللغة: إنما هي مخافة أن يعرض له شيء يحتاج إلى رده بيديه، فلا يجد إلى ذلك سبيلا.

و(قوله: وأن يحتبي في ثوب واحد كاشفا عن فرجه ) كانت عادة العرب أن يحتبي الرجل بردائه فيشده على ظهره، وعلى ركبتيه، كان عليه إزار أو لم يكن، [ ص: 417 ] فإن لم يكن انكشف فرجه مما يلي السماء لمن كان متطلعا عليه متتبعا، وقد تقدم في كتاب الصلاة.

و(قوله: ونهى أن يرفع الرجل إحدى رجليه على الأخرى مستلقيا ) قد قال بكراهة هذه الحالة مطلقا فقهاء أهل الشام ، وكأنهم لم يبلغهم فعل النبي - صلى الله عليه وسلم - لهذه الحالة، أو تأولوها. والأولى: الجمع بين الحديثين; فيحمل النهي على ما إذا لم يكن على عورته شيء يسترها. ويحمل فعل النبي - صلى الله عليه وسلم - لها على أنه كان مستور العورة، ولا شك أنها استلقاء استراحة إذا كان مستور العورة، وقد أجازها مالك وغيره لذلك.

التالي السابق


الخدمات العلمية