المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم

أبو العباس القرطبي - ضياء الدين أحمد بن عمر القرطبي

صفحة جزء
370 (7) باب

السواك عند كل صلاة والتيمن في الطهور

[ 189 ] عن أبي هريرة ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة .

رواه أحمد ( 5 \ 410 ) ، والبخاري ( 7240 ) ، ومسلم ( 252 ) ، وأبو داود ( 46 ) ، والترمذي ( 22 ) ، والنسائي ( 1 \ 12 ) .


(7) ومن باب السواك

(قوله : " لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك ") أي : لأوجبت ذلك عليهم ; عبر بالأمر عن الوجوب ; لأنه الظاهر منه . وهل المندوب مأمور به أو لا ؟ [ ص: 509 ] اختلف في ذلك أهل الأصول ، والصحيح أنه مأمور به ; لأنه قد اتفق على أنه مطلوب مقتضى ، كما قد حكاه أبو المعالي . وهذا الحديث نص في أن السواك ليس بواجب ، خلافا لداود ، وهو حجة عليه . وقوله - عليه الصلاة والسلام - : " ما لكم تدخلون علي قلحا ؟ استاكوا " ; على جهة الندب ، ولم يختلف الناس في أن السواك مشروع عند الوضوء ، أو عند الصلاة . وفيه حجة لمن قال : إن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يجتهد في الأحكام على ما يذكر في الأصول .

التالي السابق


الخدمات العلمية