المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم

أبو العباس القرطبي - ضياء الدين أحمد بن عمر القرطبي

صفحة جزء
4073 [ 2135 ] وعن أنس قال: رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في الرقية من العين والحمة والنملة.

رواه أحمد (3 \ 118) ومسلم (2196) (97) والترمذي (2056) وابن ماجه (3516).
و "النملة" قال ابن قتيبة : هي قروح تكون في الجنب وغير الجنب، تزعم [ ص: 582 ] المجوس أن ولد الرجل إذا كان من أخته فخط على النملة شفي صاحبها، وأنشد:


ولا عيب فينا غير عرق لمعشر كرام وأنا لا نخط على النمل



أي: لسنا بمجوس ننكح الأخوات.

قال غيره: تكون في الجنب وغير الجنب - والمشهور فيها فتح النون، وحكى الهروي فيها الضم، فأما النملة بكسر النون: فهي المشية المتقاربة - حكاها الفراء.

التالي السابق


الخدمات العلمية