المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم

أبو العباس القرطبي - ضياء الدين أحمد بن عمر القرطبي

صفحة جزء
4742 (26) باب النهي أن يشير الرجل بالسلاح على أخيه والأمر بإمساك السلاح بنصولها

[ 2523 ] عن أبي هريرة قال: قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم: " من أشار إلى أخيه بحديدة فإن الملائكة تلعنه ، حتى وإن كان أخاه لأبيه وأمه" .

رواه أحمد ( 2 \ 256 ) ومسلم (2616)، والترمذي (2162).

[ 2524 ] وعنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا يشر أحدكم إلى أخيه بالسلاح ؛ فإنه لا يدري أحدكم لعل الشيطان ينزع في يده، فيقع في حفرة من النار" .

رواه أحمد ( 2 \ 317 ) والبخاري (7072)، ومسلم (2617).


(26 و 27) ومن باب : النهي عن الإشارة بالسلاح

وفضل تنحية الأذى عن الطريق

(قوله : " من أشار إلى أخيه بحديدة ، فإن الملائكة تلعنه حتى ") كذا صحت [ ص: 601 ] الرواية بالاقتصار على حتى ، ولم يذكر المجرور بها استغناء عنه لدلالة الكلام عليه ، تقديره : حتى يترك ، أو يدع ، وما أشبهه ، ووقع عند بعض الرواة بعد حتى : " وإن كان لأخيه وأمه " . وعليه فيكون ما بعده ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم . وسقطت لبعضهم ، يعني : فيكون ما بعده من قول النبي صلى الله عليه وسلم ، بحكم أن مساق الكلام واحد . ولعن النبي صلى الله عليه وسلم للمشير بالسلاح : دليل على تحريم ذلك مطلقا ، جدا كان أو هزلا ، ولا يخفى وجه لعن من تعمد ذلك ، لأنه يريد قتل المسلم أو جرحه ، وكلاهما كبيرة . وأما إن كان هازلا ، فلأنه ترويع مسلم ، ولا يحل ترويعه ، ولأنه ذريعة إلى القتل والجرح المحرمين . وقد نص في الرواية الأخرى على صحة مراعاة الذريعة حيث قال : " فإنه لا يدري لعل الشيطان ينزع في يده فيقع في حفرة من النار " .

و (قوله : " وإن كان أخاه لأبيه وأمه ") يعني : أن ذلك محرم ، وإن وقع من أشفق الناس عليه ، وأقربهم رحما ، وهو يشعر بمنع الهزل بذلك . ونصال : جمع نصل ، وهي - هنا - : حديدة السهم ، وتكراره : " فليأخذ بنصالها " ثلاث مرات على جهة التأكيد والمبالغة في سد الذريعة ، وهو من جملة ما استدل به مالك - رحمه الله - على أصله في سد الذرائع .

التالي السابق


الخدمات العلمية