المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم

أبو العباس القرطبي - ضياء الدين أحمد بن عمر القرطبي

صفحة جزء
463 [ 237 ] وعن ابن عمر ; أن عمر استفتى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال : هل ينام أحدنا وهو جنب ؟ قال : نعم . ليتوضأ ، ثم لينم ، حتى يغتسل إذا شاء .

رواه أحمد ( 1 \ 16 ) ، والبخاري ( 287 ) ، ومسلم ( 306 ) ، وأبو داود ( 221 ) ، والترمذي ( 120 ) ، والنسائي ( 1 \ 140 ) .


و (قوله : " ليتوضأ ثم لينم ") حجة لمن قال بوجوب وضوء الجنب عند نومه ، [ ص: 565 ] وهو قول كثير من أهل الظاهر ، وهو مروي عن مالك ، وروي عنه : أنه مندوب إليه ، وعليه الجمهور ، وهو الصحيح ; إذ قد روى الترمذي عن عائشة : أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان ينام وهو جنب لا يمس ماء . وقد روت عنه أنه كان يتوضأ قبل أن ينام ، فكان وضوؤه كغسله ، فإنه كان ربما يغتسل قبل النوم ، وربما يغتسل بعد النوم كما قد روت عنه . وغسل الجنب قبل النوم ليس بواجب إجماعا بل مندوب إليه ، فيكون الوضوء كذلك .

ثم هل معنى ذلك حكم غير معلل فيقتصر به على محله ، أو هو معلل ؟ فمن أصحابنا من قال : هو معلل بما عساه ينشط فيغتسل ، ومنهم من علله بأنه ليبيت على إحدى الطهارتين ، وعلى هذا التعليل الثاني تتوضأ الحائض ، ولا تتوضأ على التعليل الأول .

التالي السابق


الخدمات العلمية