المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم

أبو العباس القرطبي - ضياء الدين أحمد بن عمر القرطبي

صفحة جزء
498 [ 258 ] وعن عبيد بن عمير ; قال : بلغ عائشة أن عبد الله بن عمرو يأمر النساء ، إذا اغتسلن ، أن ينقضن رؤوسهن . فقالت : يا عجبا لابن عمرو هذا ! يأمر النساء ، إذا اغتسلن ، أن ينقضن رؤوسهن ، أفلا يأمرهن أن يحلقن رؤوسهن ! لقد كنت أغتسل أنا ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - من إناء واحد ، ولا أزيد على أن أفرغ على رأسي ثلاث إفراغات .

رواه مسلم ( 331 ).


[ ص: 585 ] (27) ومن باب كم يصب على الرأس

(قول أم سلمة : " أفأنقضه للحيضة والجنابة ؟ ") صحيح الرواية : " أفأنقضه " بالقاف ، وقد وقع لبعض مشايخنا بالفاء ، ولا بعد فيه من جهة المعنى . وقوله [ ص: 586 ] - عليه الصلاة والسلام - لا يدل على صحة ما ذهب إليه مالك وغيره ، من الرخصة في نقض الضفر مطلقا للرجال والنساء ، وقد منعه بعضهم ، منهم عبد الله بن عمر ، وقد أجازه بعضهم للنساء خاصة ، متمسكا في ذلك بحديث ثوبان مرفوعا : " أما الرجل فلينشر رأسه فليغسله ، وأما المرأة فلا عليها ألا تنقضه لتغرف على رأسها ثلاث غرفات بكفيها " ، أخرجه أبو داود . وهذا نص في التفرقة ، غير أن هذا الحديث من حديث إسماعيل بن عياش .

واختلف في حديثه ، غير أن الذي صار إليه يحيى بن معين وغيره أن حديثه عن أهل الحجاز متروك على كل حال ، وحديثه عن الشاميين صحيح ، وهذا الحديث من حديثه عن الشاميين ، فهو صحيح على قول يحيى بن معين ، وهذا فيه نظر ، فإن كان ما قاله يحيى فالفرق واضح ، وإن لم يكن فعدم الفرق هو القياس ; لأن النساء شقائق الرجال ، كما صار إليه الجمهور .

تنبيه : لا يفهم من التخفيف في ترك حل الضفر التخفيف في إيصال الماء إلى داخل الضفر ; لما يأتي في حديث أسماء بنت شكل ، ولما صح من حديث علي مرفوعا : " من ترك موضع شعرة من جنابة لم يغسلها فعل به كذا وكذا من النار " ، قال علي : فمن ثم عاديت رأسي . وكان يحلقه .

و (قوله : " إنما يكفيك ") حجة لمن يرى أن الواجب في الغسل العموم [ ص: 587 ] فقط ، وقد قدمنا القول في عدد الغرفات ، وفي اشتراط التدليك . والحثيات : جمع حثية ، وهي الغرفة ، وهي هنا باليدين ، ويقال : حثا يحثو ، ويحثي حثية ، وحثوة ، وحثيا ، ومنه : " احثوا التراب في وجوه المداحين " ، وهي الإفراغات أيضا في الحديث الآخر .

التالي السابق


الخدمات العلمية