المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم

أبو العباس القرطبي - ضياء الدين أحمد بن عمر القرطبي

صفحة جزء
538 [ 276 ] وعنه ; أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - جمع عليه ثيابه ، ثم خرج إلى الصلاة . فأتي بهدية ، خبز ولحم . فأكل ثلاث لقم . ثم صلى بالناس ، وما مس ماء.

رواه أحمد ( 1 \ 272 ) ، ومسلم ( 359 ) .


[ ص: 603 ] (34) ومن باب الأمر بالوضوء مما مست النار

(قوله : " توضؤوا مما مست النار " ) هذا الوضوء هنا هو الوضوء الشرعي العرفي عند جمهور العلماء ، وكان الحكم كذلك ثم نسخ ، كما قال جابر بن عبد الله : كان آخر الأمرين من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ترك الوضوء مما مست النار . وعلى هذا تدل الأحاديث الآتية بعد ، وعليه استقر عمل الخلفاء ، ومعظم الصحابة ، وجمهور العلماء من بعدهم . وذهب أهل الظاهر ، والحسن البصري ، والزهري ، إلى العمل بقوله : " توضؤوا مما مست النار " ، وأن ذلك ليس بمنسوخ . وذهب أحمد ، وإسحاق ، وأبو ثور إلى إيجاب الوضوء من أكل لحم الجزور لا غير .

وذهبت طائفة إلى أن ذلك الوضوء إنما هو الوضوء اللغوي ، وهو غسل اليد والفم من الدسم والزفر ، كما فعل النبي - صلى الله عليه وسلم - حيث شرب اللبن ثم مضمض وقال : " إن له دسما " ، وأن الأمر بذلك على جهة الاستحباب ، وممن ذهب إلى هذا ابن قتيبة ، ذكره في " غريبه " ، والصحيح الأول ، فليعتمد عليه .

التالي السابق


الخدمات العلمية