المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم

أبو العباس القرطبي - ضياء الدين أحمد بن عمر القرطبي

صفحة جزء
587 (5) باب

رفع اليدين في الصلاة ، ومتى يرفعهما ؟ وإلى أين ؟

[ 306 ] عن ابن عمر قال : كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا قام للصلاة رفع يديه حتى تكونا حذو منكبيه ، ثم كبر ، فإذا أراد أن يركع فعل مثل ذلك ، فإذا رفع من الركوع فعل مثل ذلك ، ولا يفعله حين يرفع رأسه من السجود .

رواه أحمد ( 2 \ 134 )، والبخاري ( 736 )، ومسلم ( 390 ) (22)، وأبو داود (721 - 743 )، والترمذي ( 255 )، والنسائي ( 2 \ 121 - 122 ) .


[ ص: 18 ] (5) ومن باب : رفع اليدين في الصلاة

قوله " كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا افتتح الصلاة رفع يديه " ، زعم بعض من لقيناه من الفقهاء أن " كان " مهما أطلقت عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يلزمها الدوام والكثرة ، قال : بحكم عرفهم ، والشأن في نقل هذا العرف ، وإلا فأصلها أن تصدق على من فعل الشيء مرة واحدة ، ونحن على الأصل حتى ينقل عنه .

واختلف العلماء في رفع اليدين في الصلاة ; هل يرفعهما أو لا يرفعهما في شيء من الصلاة ؟ أو يرفعهما مرة واحدة عند الافتتاح ؟ ثلاثة أقوال عند مالك ، [ ص: 19 ] مشهور مذهبه الثالث ، وهو مذهب الكوفيين على حديث عبد الله بن مسعود والبراء أنه - عليه الصلاة والسلام - كان يرفع يديه عند الإحرام مرة ثم لا يزيد عليها ، وفي أخرى : لا يعود - خرجهما أبو داود ولا يصح شيء منهما ، ذكر علتهما أبو محمد عبد الحق .

والأول هو أحد أقواله وأصحها والمعروف من عمل الصحابة ومذهب كافة العلماء إلا من ذكر ، وهو أنه يرفعهما عند الافتتاح وعند الركوع والرفع منه وإذا قام من اثنتين ، وهو الذي يشهد له الصحيح من الأحاديث .

والثاني أضعف الأقوال وأشذها ، وهو ألا يرفع ، ذكره ابن شعبان وابن خوازمنداد وابن القصار .

تنبيه : هذا الرفع من هيئات الصلاة وفضائلها في تلك المواضع ، وذهب داود إلى وجوبه عند تكبيرة الإحرام ، وقال بعضهم : إنه واجب كله .

التالي السابق


الخدمات العلمية