المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم

أبو العباس القرطبي - ضياء الدين أحمد بن عمر القرطبي

صفحة جزء
775 [ 398 ] وعنه ، قال : كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يعرض راحلته وهو يصلي إليها .

وفي رواية : أنه - عليه الصلاة والسلام - صلى إلى بعير .

رواه أحمد (
4 \ 306)، والبخاري (5859)، ومسلم (502)، وأبو داود (688)، والنسائي (1 \ 87) .


(34) ومن باب : سترة المصلي

قوله : مثل مؤخرة الرحل ; هو العود الذي يكون في آخر الرحل ; بضم الميم ، وكسر الخاء ، قاله أبو عبيد . وحكى ثابت فيه فتح الخاء ، وأنكره ابن قتيبة ، [ ص: 101 ] وأنكر ابن مكي أن يقال : مقدم أو مؤخر بالكسر إلا في العين خاصة ، وغيره بالفتح . ورواه بعض الرواة : مؤخرة بفتح الواو وشد الخاء . وقدر السترة عند مالك : الذراع في غلظ الرمح التفاتا لهذا الحديث ، وإلى صلاته - صلى الله عليه وسلم - إلى العنزة . وهي من فضائل الصلاة ومستحباتها عند مالك . وحكمتها : كف البصر والخاطر عما وراءها بذلك . ثم فيها كف عن دنو ما يشغله من خاطر ، ومنصرف مشوش . وانفرد أحمد بن حنبل بإجزاء الخط سترة ; لحديث رواه لم يصح عند غيره. وكونه - صلى الله عليه وسلم - يعرض راحلته ويصلي إليها دليل على جواز التستر بما يثبت من الحيوان ، وأنها ليست بنجسة البول ولا الروث . ولا يعارضه النهي عن الصلاة في معاطن الإبل ; لأن المعاطن مواضع إقامتها عند الماء واستيطانها ، وإذ ذاك تكره الصلاة فيها ، إما لشدة زفورتها ونتنها ، وإما لأنهم كانوا يتخلون بينها متسترين بها .

التالي السابق


الخدمات العلمية