( فصل ) ( يعتبر ) لصحة 
انعقاد الإجماع   ( انقراض العصر ، وهو موت من اعتبر فيه ) من غير رجوع واحد منهم عما أجمعوا عليه عند 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد  رضي الله عنه وأكثر أصحابه . واختاره 
 nindex.php?page=showalam&ids=13428ابن فورك  ، 
وسليم الرازي    . ونقله الأستاذ عن 
الأشعري  ، 
وابن برهان  عن 
المعتزلة    ( فيسوغ لهم ) أي لجميع مجتهدي العصر ( ولبعضهم الرجوع ) عما أجمعوا عليه ( لدليل ) يقتضي الرجوع ( ولو عقبه ) أي عقب إجماعهم على الحكم ; لأن الإجماع إنما يستقر بموت من اعتبر فيه . والمعتبر فيه هم المجتهدون فيسوغ لهم ولبعضهم الرجوع قبل استقرار الإجماع . وفي المسألة أقوال  
[ ص: 234 ] غير ذلك . أحدها : وهو قول الأئمة الثلاثة وأكثر الفقهاء 
والمتكلمين    : أنه لا يعتبر انقراض العصر مطلقا . والقول الثاني : أنه يعتبر انقراض العصر للإجماع السكوتي لضعفه دون غيره . اختاره 
الآمدي  وغيره . ونقل عن الأستاذ 
 nindex.php?page=showalam&ids=16392أبي منصور البغدادي    . وقال : إنه قول الحذاق من أصحاب 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي    . وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=11872القاضي أبو الطيب    : هو قول أكثر الأصحاب ، ونقله 
أبو المعالي  عن 
الأستاذ أبي إسحاق  واختاره 
البندنيجي    . وجعل 
سليم الرازي  محل الخلاف في غير السكوتي . والقول الثالث : أنه يعتبر انقراض العصر للإجماع القياسي دون غيره . والقول الرابع : أنه يعتبر انقراض العصر إن بقي عدد التواتر . وإن بقي أقل من ذلك لم يكترث بالباقي . وحاصله : أنه إذا مات منهم جمع وبقي منهم عدد التواتر ، ورجعوا أو بعضهم لم ينعقد الإجماع ، وإن بقي منهم دون عدد التواتر ، ورجعوا أو بعضهم لم يؤثر في الإجماع . والقول الخامس : أنه يعتبر انقراض العصر في إجماع الصحابة دون إجماع غيرهم . وحيث لا يعتبر انقراض العصر لا يعتبر تمادي الزمن مطلقا ، بل يكون اتفاقهم حجة بمجرده ، حتى لو رجع بعضهم لا يعتد به ، ويكون خارقا للإجماع . ولو نشأ مخالف لم يعتد بقوله ، بل يكون الإجماع حجة عليه ، ولو ظهر لجميعهم ما يوجب الرجوع فرجعوا كلهم حرم . وكان إجماعهم حجة عليهم وعلى غيرهم ، حتى لو جاء غيرهم مجمعين على خلاف ذلك لم يجز أيضا . وإلا لتصادم الإجماعان . واستدل لاعتبار انقراض العصر : بأن 
 nindex.php?page=showalam&ids=8عليا  خالف 
 nindex.php?page=showalam&ids=2عمر  رضي الله عنهما بعد موته في بيع أم الولد . وأن حد الخمر ثمانون ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=2وعمر  خالف 
 nindex.php?page=showalam&ids=1أبا بكر  رضي الله عنهما في قسمة الفيء . فإن 
 nindex.php?page=showalam&ids=1أبا بكر  سوى . 
 nindex.php?page=showalam&ids=2وعمر  فضل . وأجيب عن الأول بأنه لا يدل على سبق الإجماع . وقول 
 nindex.php?page=showalam&ids=136عبيدة   nindex.php?page=showalam&ids=8لعلي    " رأيك في الجماعة " أي زمن الاجتماع والألفة " أحب إلينا من رأيك وحدك " كيف وقد قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=36جابر    " بعناهن على زمن النبي صلى الله عليه وسلم 
 nindex.php?page=showalam&ids=1وأبي بكر  ، وشطر من خلافة 
 nindex.php?page=showalam&ids=2عمر    " وهو قول 
 nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس    . وعن الثاني : أنه خالف السكوتي ، ثم هو فعل . وعن الثالث : بأنه خالف في زمانه .  
[ ص: 235 ] 
واستدل له أيضا : بأنه اجتهاد . فساغ الرجوع ، وإلا منع الاجتهاد الاجتهاد . 
أجيب : لا يجوز ; إذ صار الأول قطعيا . واستدل أيضا : بأن المنع من الرجوع يلزم منه إلغاء الخبر الصحيح بتقدير الاطلاع عليه إذا خالف إجماعهم . أجيب لزوم الإلغاء ممنوع ، لتوقفه على تقديره ، وهو بعيد أو ممتنع ، لأن الباري سبحانه وتعالى عصمهم عن الاتفاق على خلاف الخبر الصحيح ، ولو سلم فالإجماع قطعي ، يقدم على الخبر الظني . قال 
ابن مفلح    : رد لأنه بعيد . وقيل : محال للعصمة ، ثم يلزم لو انقرضوا فلا أثر له ، لأن الإجماع قاطع ، ولأنه إن كان عن نص لم يتغير ، وإلا لم يجز نقض اجتهاد بمثله ، لا سيما لقيام الإجماع هنا . واستدل أيضا بأن موت النبي صلى الله عليه وسلم شرط دوام الحكم . فكذا هنا . أجيب : لإمكان نسخه . فيرفع قطعي بمثله . 
واستدل لقول الأكثر - الذي هو عدم اعتبار انقراض العصر - بأدلة الإجماع . 
وبأنه لو اعتبر امتنع الإجماع للتلاحق . ورد بندرة إدراكه مجتهدا . واستدل أيضا : بأنه لما كان قولهم حجة لم تبطل بموتهم كالرسول صلى الله عليه وسلم . رد بأنه محل النزاع ، وبأن قول الرسول وحي فلم يقس بغيره . وقولهم : عن اجتهاد ( لا عدد تواتر ) يعني : أنه لا يشترط لصحة انعقاد الإجماع أن يبلغ المجمعون عدد التواتر . كما لا يشترط ذلك . في الدليل السمعي ، ونقله 
ابن برهان  عن معظم العلماء ; لأن المقصود اتفاق مجتهدي العصر . وقد حصل ( فلو لم يكن ) في ذلك العصر ( إلا ) مجتهد ( واحد ) ولم يصر مخالف أهلا حتى مات ذلك الواحد ( ف ) قوله ( إجماع ) في ظاهر كلام أصحابنا . قاله 
ابن مفلح    . وعزاه 
الهندي  للأكثرين . قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل  في الواضح : لو قل عدد الاجتهاد فلم يبق إلا الواحد والاثنان لفتنة أو غيرها استوعبتهم والعياذ بالله تعالى ، كما قل القراء في قتال أهل الردة بكثرة من قتل من المسلمين كان من بقي من المجتهدين مستقلا بالإجماع ولم ينخرم لعدم الكثرة ، وإذا كان هذا العدد القليل يصلح لإثبات أصل الإجماع المقطوع به . فأولى أن يصلح لفك الإجماع واختلاله بمخالفته