( ولا ) يحرم إحداث ( تفصيل ) أي قول مفصل ( إذا 
اختلفوا في مسألتين على قولين   ) حال كون أحد القولين ( إثباتا ) والآخر ( نفيا ) عند 
 nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي    . وحكاه بعض أصحابنا عن أكثر العلماء . ومنع ذلك قوم مطلقا . ونقله 
الآمدي  عن أكثر العلماء . وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=11851أبو الخطاب  في التمهيد وغيره : إن صرحوا بالتسوية لم يجز لاشتراكهما في المقتضي للحكم ظاهرا ، وإن لم يصرحوا . فإن اختلف طريق الحكم فيها ، كالنية في الوضوء والصوم في الاعتكاف جاز ، وإلا لزم من وافق إماما في مسألة موافقته في جميع مذهبه ، وإجماع الأمة على خلافه . وإن اتفق الطريق كزوج وأبوين وامرأة وأبوين . وكإيجاب نية في وضوء وتيمم وعكسه لم يجز ، وهو ظاهر كلام 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد    . وهذا التفصيل قاله 
القاضي عبد الوهاب المالكي  وقال 
الحلواني   nindex.php?page=showalam&ids=13439والشيخ موفق الدين    : إن صرحوا بالتسوية  
[ ص: 240 ] لم يجز ، وإلا جاز لموافقته لكل طائفة ، قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=11872أبو الطيب الشافعي    : هو قول أكثرهم ، قال 
البرماوي    : وإن لم ينصوا على ذلك ، ولكن علم اتحاد الجامع بينهما ، فهو جار مجرى النص على عدم الفرق كالعمة والخالة . من ورث إحداهما ورث الأخرى ، ومن منع منع ; لأن المأخذ واحد ، وهو القرابة الرحمية ، انتهى