صفحة جزء
( ولا ) يحرم إحداث ( دليل ) زائد على ما عرف من دليل سابق للحكم . زاد القاضي : من غير أن يقصد بيان الحكم به بعد ثبوته ; لأنه قول عن اجتهاد غير مخالف إجماعا ; لأنهم لم ينصوا على فساد غير ما ذكروه ، وأيضا وقع كثيرا ولم ينكر ، ولأن الشيء قد يكون عليه أدلة كثيرة . وقيل : لا يجوز ; لأنه اتباع غير سبيل المؤمنين . رد ، لا يخفى فساد ذلك ; لأن المطلوب من الأدلة أحكامها لا أعيانها . فعين الحكم باق . وأيضا : المراد ما اتفقوا عليه ، وإلا لزم المنع فيما حدث بعدهم ( أو علة ) يعني أنه لا يحرم إحداث علة ، كما لا يحرم إحداث دليل ( آخرين ) صفة للدليل والعلة . وعلى جواز إحداث العلة أكثر العلماء ، منهم أبو الخطاب ، والموفق والطوفي وغيرهم ، بناء على جواز تعليل الحكم الواحد بعلتين ، وهو الصحيح في باب القياس ، وقيل : لا يجوز بناء على منع تعليل الحكم بعلتين ، لأن علتهم مقطوع بصحتها ، ففيه دليل على فساد غيرها ( أو تأويل لا يبطل الأول ) يعني أنه لا يحرم إحداث تأويل ثان لا يبطل التأويل الأول ، بل يجوز ذلك ، ذكره الآمدي عن الجمهور ، وتبعه بعض أصحابنا ، قال ابن مفلح : كذا قال .

وقيل : لا يجوز إحداث تأويل ، واختاره القاضي عبد الوهاب المالكي . قال : لأن الآية مثلا إذا احتملت معاني ، وأجمعوا على تأويلها بأحدها صار كالإفتاء في حادثة تحتمل أحكاما بحكم ، فلا يجوز أن يؤول بغيره . كما لا يفتي بغير ما أفتوا به ، قال ابن مفلح : ومنعه بعضهم ، قال الشيخ تقي الدين : لا يحتمل مذهبنا غير هذا وعليه الجمهور ، قال ابن مفلح : ومراده دفع تأويل أهل البدع المنكرة عند السلف . انتهى . وذلك كما أنه لا يجوز إحداث مذهب ثالث كذلك لا يجوز [ ص: 241 ] إحداث تأويل ، ولأنه لو كان فيها تأويل آخر لتكلفوا طلبه كالأول . قاله أبو الخطاب في التمهيد ، واقتصر على ذكر القولين وتعليلهما من غير نصر أحدهما

التالي السابق


الخدمات العلمية