( ولا ) يحرم 
إحداث ( دليل ) زائد على ما عرف من دليل سابق للحكم   . زاد 
 nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي    : من غير أن يقصد بيان الحكم به بعد ثبوته ; لأنه قول عن اجتهاد غير مخالف إجماعا ; لأنهم لم ينصوا على فساد غير ما ذكروه ، وأيضا وقع كثيرا ولم ينكر ، ولأن الشيء قد يكون عليه أدلة كثيرة . وقيل : لا يجوز ; لأنه اتباع غير سبيل المؤمنين . رد ، لا يخفى فساد ذلك ; لأن المطلوب من الأدلة أحكامها لا أعيانها . فعين الحكم باق . وأيضا : المراد ما اتفقوا عليه ، وإلا لزم المنع فيما حدث بعدهم ( أو علة ) يعني أنه لا يحرم إحداث علة ، كما لا يحرم 
إحداث دليل ( آخرين ) صفة للدليل والعلة   . وعلى جواز إحداث العلة أكثر العلماء ، منهم 
 nindex.php?page=showalam&ids=11851أبو الخطاب  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=13439والموفق  والطوفي  وغيرهم ، بناء على جواز تعليل الحكم الواحد بعلتين ، وهو الصحيح في باب القياس ، وقيل : لا يجوز بناء على منع 
تعليل الحكم بعلتين ، لأن علتهم مقطوع بصحتها ، ففيه دليل على فساد غيرها ( أو تأويل لا يبطل الأول ) يعني أنه لا يحرم 
إحداث تأويل ثان لا يبطل التأويل الأول ، بل يجوز ذلك ، ذكره 
الآمدي  عن الجمهور ، وتبعه بعض أصحابنا ، قال 
ابن مفلح    : كذا قال . 
وقيل : لا يجوز إحداث تأويل ، واختاره 
القاضي عبد الوهاب المالكي    . قال : لأن الآية مثلا إذا احتملت معاني ، وأجمعوا على تأويلها بأحدها صار كالإفتاء في حادثة تحتمل أحكاما بحكم ، فلا يجوز أن يؤول بغيره . كما لا يفتي بغير ما أفتوا به ، قال 
ابن مفلح    : ومنعه بعضهم ، قال 
الشيخ تقي الدين    : لا يحتمل مذهبنا غير هذا وعليه الجمهور ، قال 
ابن مفلح    : ومراده دفع تأويل أهل البدع المنكرة عند 
السلف    . انتهى . وذلك كما أنه لا يجوز إحداث مذهب ثالث كذلك لا يجوز  
[ ص: 241 ] إحداث تأويل ، ولأنه لو كان فيها تأويل آخر لتكلفوا طلبه كالأول . قاله 
 nindex.php?page=showalam&ids=11851أبو الخطاب  في التمهيد ، واقتصر على ذكر القولين وتعليلهما من غير نصر أحدهما