( واتفاق مجتهدي عصر بعد اختلافهم وقد استقر ) اختلافهم   ( إجماع ) وحجة عندنا وعند الأكثر . 
وذكر 
 nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي  من أصحابنا : أنه محل وفاق . وقيل : إن كان المستند قطعيا كان إجماعا وحجة ، وإن كان المستند ظنيا فلا ، وخالف 
 nindex.php?page=showalam&ids=12604الباقلاني  والآمدي  وجمع ، وقالوا بامتناع ذلك لتناقض الإجماعين . وهما الاختلاف أولا ثم الاتفاق ثانيا ، كما إذا كانوا على قول فرجعوا عنه إلى آخر . ونقله 
ابن برهان  في الوجيز عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي  ، والمانع لذلك محجوج بالوقوع . كمسألة الخلافة 
لأبي بكر   وغيرها . 
قال 
ابن العراقي    : ولا يخفى أن محل الخلاف إذا لم يشترط انقراض العصر فأما إن شرطناه ، فإنه يجوز قطعا ، وقاله غيره . قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=12671ابن الحاجب    : وكل من اشترط انقراض العصر قال : إجماع ( ولا يصح 
تمسك بإجماع فيما تتوقف صحته ) أي صحة الإجماع ( عليه كوجوده ) سبحانه و ( تعالى وصحة الرسالة   ) ودلالة المعجزة ، لاستلزامه عليه لزوم الدور ( ويصح ) التمسك بالإجماع ( في غيره ) أي غير ما تتوقف صحة الإجماع عليه من أمر ( ديني ) كالرؤية و ( كنفي الشريك ) ووجوب العبادات ونحوها ; لأن الإجماع لا يتوقف على ذلك ، لإمكان تأخر معرفتها عن الإجماع بخلاف الأول ، وسواء كان الديني عقليا ، كرؤية الباري ، ونفي الشريك ، أو شرعيا كوجوب الصلاة والصيام والزكاة وغيرها . قال 
ابن العراقي    : لا خلاف فيه . قال 
ابن قاضي الجبل    : صح اتفاقا ، وقطع به في المقنع وغيره ( أو ) من أمر ( عقلي ، كحدوث العالم ) وهذا الصحيح الذي عليه الأكثر . قال في المحصول : وأما حدوث العالم فيمكن إثباته : لأنه يمكننا إثبات الصانع بحدوث الأعراض ، ثم نعرف صحة النبوة ، ثم نعرف الإجماع به ; ثم نعرف  
[ ص: 243 ] حدوث الأجسام به . انتهى . وخالف في هذه 
إمام الحرمين  مطلقا ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=11815وأبو إسحاق الشيرازي  في : كليات أصول الدين : كحدوث العالم وإثبات النبوة ، دون جزئياته ، كجواز الرؤية . انتهى . قال 
الكوراني    : لا معنى للإجماع فيه ; لأنه إن كان قطعيا بالاستدلال ، فما فائدة الإجماع فيه إلا تعاضد الأدلة لا إثبات الحكم ابتداء . 
وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام  في البرهان : أي فائدة في الإجماع في العقليات ، مع أنه لا يجوز التقليد فيها ، ولو كان الإجماع حجة فيها كسائر الأحكام لم يجز إلا التقليد فيها وعدم المخالفة ( أو ) من أمر ( دنيوي . كرأي في حرب ) وتدبير أمر الجيوش وأمر الرعية . قال 
البرماوي    : فيه مذهبان مشهوران ، المرجح منهما وجوب العمل فيه بالإجماع . وهذا ظاهر كلام 
 nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي   nindex.php?page=showalam&ids=11851وأبي الخطاب   nindex.php?page=showalam&ids=13372وابن عقيل  وغيرهم في حد الإجماع . واختاره 
ابن حمدان  والآمدي  وأتباعه ; لأن الدليل السمعي دال على التمسك به مطلقا من غير تقييد . فوجب المصير إليه . قال 
ابن قاضي الجبل    : هذا قول الجمهور . وللقاضي 
 nindex.php?page=showalam&ids=14959عبد الجبار المعتزلي  فيه قولان . أحدهما : المنع ، ووجهه : اختلاف المصالح بحسب الأحوال . فلو كان حجة لزم ترك المصلحة وإثبات المفسدة ، وقطع به 
الغزالي  وصححه 
السمعاني  ، وهو ظاهر كلام جمع من أصحابنا . 
قال 
الكوراني    : لا معنى للإجماع في ذلك . لأنه ليس أقوى من قوله صلى الله عليه وسلم ، وهو ليس دليلا لا يخالف فيه . يدل عليه قصة التلقيح حيث قال { 
أنتم أعلم بأمور دنياكم   } والمجمع عليه لا يجوز خلافه ، وما ذكروه من أمر الحروب ونحوها إن أثم مخالف ذلك فلكونه شرعيا ، وإلا فلا معنى لوجوب اتباعه . 
انتهى . وقيل : هو حجة بعد استقرار الرأي لا قبله ، ذكره 
ابن قاضي الجبل    ( أو ) من أمر ( لغوي ) قال 
البرماوي    : لا خلاف في ذلك ، ككون الفاء للتعقيب ، فقطع به . وقيل : يعتد بالإجماع فيه إن تعلق بالدين وإلا فلا . 
ذكره 
 nindex.php?page=showalam&ids=14979القرطبي    .