صفحة جزء
( وتدليس المتن ) ويأتي بيانه في حال كونه ( عمدا : محرم وجرح ) لمتعمده . وللتدليس معنيان من حيث اللغة والاصطلاح ، فمعناه في اللغة : كتمان العيب في مبيع أو غيره . ويقال : دالسه ، خادعه ، كأنه من الدلس وهو الظلمة ; لأنه إذا غطى عليه الأمر أظلمه عليه . وأما في الاصطلاح ، فقسمان : قسم مضر يمنع القبول . وقسم لا يضر ، فالمضر : هو تدليس المتن . وسماه المحدثون المدرج - بكسر الراء - اسم فاعل .

فالراوي للحديث إذا أدخل فيه شيئا من كلامه أولا أو آخرا أو وسطا على وجه [ ص: 287 ] يوهم أنه من جملة الحديث الذي رواه ، وفاعله عمدا مرتكب محرما مجروح عند العلماء لما فيه من الغش .

أما لو اتفق ذلك من غير قصد من صحابي أو غيره ، فلا يكون ذلك محرما . ومن أمثلة ذلك : حديث ابن مسعود رضي الله عنه في التشهد . قال في آخره { فإذا قلت هذا ، فإن شئت أن تقوم فقم ، وإن شئت أن تقعد فاقعد } وهو من كلامه ، لا من الحديث المرفوع . قال البيهقي والخطيب والنووي وغيرهم : وهذا من المدرج أخيرا ، ومثال : المدرج أولا ، ما رواه الخطيب بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه { أسبغوا الوضوء ، ويل للأعقاب من النار } فإن " أسبغوا الوضوء " من كلام أبي هريرة ، ومثال الوسط : ما رواه الدارقطني عن بسرة بنت صفوان رضي الله عنها قالت : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول { من مس ذكره ، أو أنثييه أو رفغه ، فليتوضأ } قال : فذكر الأنثيين ، والرفغ مدرج ، إنما هو من قول عروة الراوي عن بسرة ، ومرجع ذلك إلى المحدثين ، ويعرف ذلك بأن يرد من طريق أخرى التصريح بأن ذلك من كلام الراوي ، وهو طريق ظني ، قد يقوى وقد يضعف ، وعلى كل حال حيث فعل ذلك المحدث عمدا ، بأن قصد إدراج كلامه في حديث النبي صلى الله عليه وسلم من غير تبيين ، بل دلس ذلك : كان فعله حراما ، ويصير مجروحا مردود الحديث ( و ) القسم الثاني ( غيره ) أي غير المضر الذي هو تدليس المتن ( مكروه مطلقا ) وله صور . إحداها : أن يسمي شيخه في روايته باسم له غير مشهور من كنية أو لقب أو اسم ونحوه ، كقول أبي بكر بن مجاهد المقرئ الإمام : حدثنا عبد الله بن أبي أوفى . يريد به عبد الله بن أبي داود السجستاني . وقوله أيضا : حدثنا محمد بن أسيد ، ويريد به النقاش المفسر - نسبة إلى جده - وهو كثير جدا ، ويسمى هذا تدليس الشيوخ .

وأما تدليس الإسناد : فهو أن يروي عمن لقيه أو عاصره حديثا لم يسمعه منه ، موهما سماعه منه ، قائلا : قال فلان أو عن فلان ونحوه .

وربما لم يسقط شيخه وأسقط غيره . قاله ابن الصلاح . ومثله غيره . كما في الترمذي [ ص: 288 ] عن ابن شهاب عن أبي سلمة عن عائشة رضي الله عنها مرفوعا { لا نذر في معصية وكفارته كفارة يمين } ثم قال : هذا حديث لا يصح ; لأن الزهري لم يسمعه من أبي سلمة ، ثم ذكر أن بينهما سليمان بن أرقم عن يحيى بن أبي كثير ، وأن هذا وجه الحديث ، قال ابن الصلاح : هذا القسم مكروه جدا ذمه العلماء . وكان شعبة من أشدهم ذما له ، وقال مرة : التدليس أخو الكذب ، ولأن أزني أحب إلي من أن أدلس . وهذا منه إفراط محمول على المبالغة في الزجر عنه . الصورة الثانية : أن يسمي شيخه باسم شيخ آخر لا يمكن أن يكون رواه عنه ، كما يقوله تلامذة الحافظ أبي عبد الله الذهبي : حدثنا أبو عبد الله الحافظ ، تشبيها بقول البيهقي فيما يرويه عن شيخه أبي عبد الله الحاكم : حدثنا أبو عبد الله الحافظ ، وهذا لا يقدح لظهور المقصود منه . الصورة الثالثة : أن يأتي في التحديث بلفظ يوهم أمرا لا قدح في إيهامه ، وذلك كقوله : حدثنا وراء النهر ، موهما أنه نهر جيحون ، وهو نهر عيسى ببغداد أو الحيرة ونحوها بمصر ، فلا قدح في ذلك ; لأنه من باب الإغراب ، وإن كان فيه إيهام الرحلة إلا أنه صدق في نفسه . إذا تقرر ذلك فأكثر العلماء على أن ذلك كله مكروه ، قال أحمد في رواية حرب والمروذي : لا يعجبني ، هو من أهل الريبة . ولا يغير اسم رجل ; لأنه لا يعرف . وسأله مهنا عن هشيم ؟ قال : ثقة إذا لم يدلس . قلت : في التدليس عيب ؟ قال : نعم ، قال الشيخ تقي الدين : والأشبه تحريمه ، لأنه أبلغ من تدليس المبيع ( ومن عرف به عن الضعفاء لم تقبل روايته حتى يبين السماع ) يعني أن من عرف بالتدليس في روايته عن الضعفاء موهما أن سماعه عن غيرهم : لم تقبل روايته حتى يبين ، بأن يفصح بتعيين الذي سمع منه ، عند المحدثين وغيرهم ، وقاله بعض أصحابنا وأبو الطيب وغيره من الشافعية ، وهو ظاهر المعنى ( ومن كثر منه ) التدليس ( لم تقبل عنعنته ) قاله المجد ، قال ابن مفلح : ويتوجه أن يحمل تشبيه ذلك بما سبق في الضبط من كثرة السهو وغلبته ، وما في البخاري ومسلم من ذلك محمول على أن السماع من طريق [ ص: 289 ] آخر ، ومن دلس متأولا قبل عند أحمد وأصحابه ، والأكثر من الفقهاء والمحدثين ولم يفسق ; لأنه قد صدر من الأعيان المقتدى بهم . وقل من سلم منه . وقد رد الإمام أحمد رضي الله عنه قول شعبة : التدليس كذب . قيل للإمام أحمد : كان شعبة يقول : إن التدليس كذب . فقال : لا ، قد دلس قوم . ونحن نروي عنهم ( والمعنعن بلا تدليس بأي لفظ كان متصل ) يعني : أن الإسناد المعنعن الذي لا يعلم فيه تدليس بأي لفظ كان متصل عند الإمام أحمد رضي الله تعالى عنه والأكثر من المحدثين وغيرهم ، عملا بالظاهر . والأصل عدم التدليس ، لكن شرط ابن عبد البر ثلاثة شروط : العدالة ، واللقاء ، وعدم التدليس . قال الإمام أحمد رضي الله عنه : ما رواه الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم . أو رواه الزهري عن سالم عن أبيه ، وداود عن الشعبي عن علقمة عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم : كل ذلك ثابت . وذكر جماعة : أن الإسناد المعنعن ليس بمتصل . قال ابن الصلاح : عده بعض الناس من قبيل المرسل والمنقطع ، حتى يتبين اتصاله بغيره . فيجعل مرسلا ، إن كان من قبيل الصحابي ، ومنقطعا إن كان من قبيل غيره . وقولنا " بأي لفظ كان " يشمل " عن وإن وقال " ونحوه على الصحيح . ونقل أبو داود عن أحمد : أن " إن فلانا " ليست للاتصال ، ولم يفرق القاضي وغيره من أصحابنا بين المدلس وغيره ، علم إمكان اللقاء أو لا . قال ابن مفلح : ولعله غير مراد ( ويكفي إمكان لقي ) دون العلم به ( في قول ) اختاره مسلم . وحكاه عن أهل العلم بالأخبار . قال ابن مفلح : وهو معنى ما ذكره أصحابنا فيما يرد به الخبر وما لا يرد . قال ابن رجب في آخر شرح الترمذي . وهو قول كثير من العلماء المتأخرين . وهو ظاهر كلام ابن حبان وغيره واشترط علي بن المديني والبخاري وغيرهما : العلم باللقي . قال ابن رجب في شرح الترمذي : هو قول جمهور المتقدمين ، وهو مقتضى كلام الإمام أحمد وأبي زرعة وأبي حاتم وغيرهم من أعيان الحفاظ ، بل كلامهم يدل على اشتراط ثبوت السماع ، فإنهم قالوا في جماعة من الأعيان ثبتت لهم الرؤية لبعض الصحابة . وقالوا مع ذلك : لم يثبت [ ص: 290 ] لهم السماع منهم . فرواياتهم عنهم مرسلة . منهم الأعمش ، ويحيى بن أبي كثير وأيوب وابن عون . وقرة بن خالد : رأوا أنسا ولم يسمعوا منه ، فرواياتهم عنه مرسلة . كذا قال أبو حاتم . وقاله أبو زرعة أيضا في يحيى بن أبي كثير . وقال الإمام أحمد في يحيى بن أبي كثير : قد رأى أنسا فلا أدري أسمع منه أم لا ؟ ولم يجعلوا روايته عنه متصلة بمجرد الرؤية ، والرؤية أبلغ من إمكان اللقي . وكذلك كثير من صبيان الصحابة رأوا النبي صلى الله عليه وسلم ولم يصح لهم سماع منه .

فرواياتهم عنه مرسلة . كطارق بن شهاب وغيره . وكذلك من علم منه أنه مع اللقاء لم يسمع ممن لقيه إلا شيئا يسيرا . فروايته زيادة على ذلك مرسلة . كروايات ابن المسيب عن عمر . فإن الأكثرين نفوا سماعه منه . وأثبت أحمد أنه رآه وسمع منه ، وقال مع ذلك : رواياته عنه مرسلة . إنما سمع منه شيئا يسيرا ، مثل نعيه النعمان بن مقرن على المنبر ونحو ذلك . وكذلك سماع الحسن من عثمان وهو على المنبر يأمر بقتل الكلاب وذبح الحمام ، ورواياته عنه غير ذلك مرسلة . وقال أحمد : ابن جريج لم يسمع من طاوس ولا حرفا . ويقول : رأيت طاوسا . وقال أبو حاتم الرازي أيضا : الزهري لا يصح سماعه من ابن عمر ، رآه ولم يسمع منه ورأى عبد الله بن جعفر ولم يسمع منه . وأثبت أيضا دخول مكحول على واثلة بن الأسقع ورؤيته له ومشافهته ، وأنكر سماعه منه . وقال : لم يصح له منه سماع ، وجعل رواياته عنه مرسلة . وقال أحمد : أبان بن عثمان لم يسمع من أبيه ، من أين سمع منه ؟ ومراده : من أين صحت روايته بسماعه منه ، وإلا فإمكان ذلك واحتماله غير مستبعد . وقال أبو زرعة في أبي أمامة بن سهل بن حنيف : لم يسمع من عمر ، هذا مع أن أبا أمامة رأى النبي صلى الله عليه وسلم . فدل كلام الإمام أحمد رضي الله عنه وأبي زرعة وأبي حاتم على أن الاتصال لا يثبت إلا بثبوت التصريح بالسماع . وهذا أضيق من قول ابن المديني والبخاري ، فإن المحكي عنهما : أنه يعتبر أحد أمرين : إما السماع ، وإما اللقاء . والإمام أحمد ومن تبعه عندهم : لا بد من ثبوت السماع ، [ ص: 291 ] ويدل على أن هذا مرادهم : أن أحمد قال : ابن سيرين لم يجئ عنه سماع من ابن عباس . وقال أبو حاتم : الزهري أدرك أبان بن عياش ومن هو أكبر منه ، ولكن لا يثبت له السماع ، كما أن حبيب بن أبي ثابت لا يثبت له السماع من عروة ، وقد سمع ممن هو أكبر منه ، غير أن أهل الحديث قد اتفقوا على ذلك واتفاقهم على شيء يكون حجة ، واعتبار السماع لاتصال الحديث هو الذي ذكره ابن عبد البر ، وحكاه عن العلماء ، وقوة كلامه تشعر بأنه إجماع منهم ( وظاهره ) أي وظاهر قول من قال : إنه يكفي إمكان اللقاء ( لو روى ) ثقة ( عمن ) أي عن إنسان ( لم يعرف بصحبته ، و ) ولا ب ( روايته عنه يقبل مطلقا ) سواء أقر به أصحاب الشيخ الذي روى عنه أو أنكروه ; لأنه ثقة . وقاله الحنفية وابن برهان ، ولم يقبله الشافعية . وكلام الإمام أحمد رضي الله عنه في ذلك مختلف . قال المجد في المسودة : إذا روى رجل خبرا عن شيخ مشهور لم يعرف بصحبته ولم يشتهر بالرواية عنه ، وأجمع أصحاب الشيخ المعروفون على جهالته بينهم ، وأنه ليس منهم : هل يمنع ذلك قبول خبره ؟ قالت الشافعية : يمنع ، وقالت الحنفية : لا يمنع ، ونصره ابن برهان . والأول : ظاهر كلام الإمام أحمد في مواضع ، وأكثر المحدثين . والثاني : يدل على كلام الإمام أحمد في اعتذاره لجابر الجعفي في قصة هشام بن عروة مع زوجته . وقد قال ابن عقيل : المحققون من العلماء يمنعون رد الخبر بالاستدلال ، كرد خبر القهقهة استدلالا بفضل الصحابة رضي الله عنهم المانع من الضحك . وردت عائشة رضي الله عنها قول ابن عباس في الرؤية ، وقول بعضهم إن قوله { لأزيدن على السبعين } بعيد الصحة ; لأن السنة تأتي بالعجائب . ولو شهدت بينة على معروف بالخبر بإتلاف أو غضب لم ترد بالاستبعاد . هذا معنى كلام أصحابنا وغيرهم في رده بما يحيله العقل ( ولا يشترط في قبول خبر أن لا ينكر ) يعني أنه لو روى ثقة خبرا فأنكره غيره لم يمنع ذلك من قبوله عندنا . وأومأ إليه الإمام أحمد خلافا للحنفية ، ذكره القاضي في الخلاف في خبر فاطمة بنت قيس ورد عمر له . وكذا قال ابن عقيل : جواب [ ص: 292 ] من قال رده السلف : أن الثقة لا يرد حديثه لإنكار غيره ; لأن معه زيادة .

التالي السابق


الخدمات العلمية