( و ) الأمر ( للفور ) سواء قيل : إن الأمر يقتضي التكرار أو لا عند 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد  وأصحابه ، والحنفية والمالكية وبعض الشافعية . وقال 
القاضي أبو الحسين  منهم : إنه الصحيح من مذهبهم . وإنما جوزنا تأخير الحج بدليل خارج . 
وقيل : لا يقتضي الفور ، وعلى هذا يجب العزم . وقيل : بالوقف لغة . قاله أكثر  
[ ص: 330 ] الأشعرية  ، فإن بادر امتثل ( وفعل عبادة لم يقيد ) فعلها ( بوقت ) في حالة كون الفعل ( متراخيا ) عن الفور به على القول بها ( أو مقيد به ) أي بوقت ( بعده ) أي بعد الوقت الذي قيد به ( قضاء بالأمر الأول ) لا بأمر جديد في الصورتين . أما في الأولى - وهي " ما إذا 
لم يقيد الأمر بوقت وقلنا بالفورية ، وفعله متراخيا - فعند أصحابنا والأكثر . وإن قلنا : الأمر للتراخي فليس بقضاء . وأما في الصورة الثانية - وهي ما إذا 
كان الأمر مقيدا بوقت وفعله بعده   - فإن القضاء فيها أيضا بالأمر الأول . اختاره 
 nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي  والحلواني   nindex.php?page=showalam&ids=13439والموفق  وابن حمدان  والطوفي  وغيرهم . قال 
ابن مفلح  في فروعه في باب الحيض : ويمنع الحيض الصوم إجماعا ، وتقضيه إجماعا هي وكل معذور بالأمر السابق لا بأمر جديد في الأشهر