( والأمر ب ) شيء ( معين )   ( نهي عن ضده ) أي ضد ذلك المعين ( معنى ) أي من جهة المعنى ، لا من جهة اللفظ عند أصحابنا والأئمة الثلاثة ، وذكره 
 nindex.php?page=showalam&ids=11851أبو الخطاب  عن الفقهاء ، وقاله 
 nindex.php?page=showalam&ids=15090الكعبي  وأبو الحسين  المعتزلي . قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي  وغيره : بناء على أصلنا أن مطلق الأمر للفور ، وعن باقي 
المعتزلة    : ليس نهيا عن ضده ، بناء على أصلهم في اعتبار إرادة الناهي ، وليست معلومة . وقطع به 
النووي  في الروضة في كتاب الطلاق . لأن القائل " اسكن " قد يكون غافلا عن ضد السكون وهو الحركة ، فليس عينه ولا يتضمنه . 
وعند 
الأشعرية    : الأمر معنى في النفس . فقال بعضهم : هو عين النهي عن ضده الوجودي ، وهو قول 
الأشعري    . قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=11976أبو حامد    : بنى 
الأشعري  ذلك على أن الأمر لا صيغة له ، وإنما هو معنى قائم بالنفس ، فالأمر عندهم هو نفس النهي من هذا الوجه ، أي فاتصافه بكونه أمرا ونهيا كاتصاف الكون الواحد بكونه قريبا من شيء بعيدا من شيء . وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=12785ابن الصباغ  وأبو الطيب  والشيرازي    : إنه ليس عين النهي ، ولكنه يتضمنه ويستلزمه من طريق المعنى . ونقل هذا عن أكثر الفقهاء ، واختاره 
الآمدي  ، إلا أن يقول بتكليف المحال . وقال 
أبو المعالي  والغزالي  وإلكيا الهراسي    : إنه ليس عين المنهي عن ضده ولا يقتضيه . 
 nindex.php?page=showalam&ids=12604وللقاضي أبي بكر الباقلاني   [ ص: 331 ] الأقوال الثلاثة المتقدمة . وعند 
الرازي  في المحصول : يقتضي الكراهة ; لأن النهي لما لم يكن مقصودا سمي اقتضاء لأنه ضروري ; فيثبت به أقل ما يثبت بالنهي وهو الكراهة . والمراد بالضد هنا الوجودي . وذلك لأنه هو من لوازم نقيض الشيء المأمور به ( وكذا العكس ) يعني أن 
النهي عن شيء يكون أمرا بضده ثم إنه قد يكون للمأمور ضد واحد ، كالأمر بالإيمان . فإنه نهي عن الكفر . وقد يكون للمنهي عنه ضد واحد ، كالنهي عن صوم يوم العيد ، فإنه أمر بفطره . وقد يكون لكل واحد منهما أضداد ، وهو المشار إليه بقوله ( ولو تعدد ضد ) وذلك كالأمر بالقيام ، فإن له أضدادا من قعود وركوع وسجود واضطجاع . ووجه ذلك أن أمر الإيجاب طلب فعل يذم تاركه إجماعا ، ولا ذم إلا على فعل ، وهو الكف عن المأمور به ، أو الضد . فيستلزم النهي عن ضده ، أو النهي عن الكف عنه . 
ورده القائل بأن الأمر بمعين لا يكون نهيا عن ضده بأن الذم على الترك بدليل خارجي عن الأمر . وإن سلم فالنهي طلب كف عن فعل لا عن كف ، وإلا لزم تصور الكف عن الكف لكل أمر والواقع خلافه ، وفي هذا الرد نظر ومنع ، ولأن المأمور به لا يتم إلا بترك ضده ، فيكون مطلوبا . وهو معنى النهي . والخلاف في كون النهي عن شيء لا يكون أمرا بضده كالخلاف في كون الأمر بشيء لا يكون نهيا عن ضده . والصحيح من الخلافين ما في المتن