( والمتكلم داخل في عموم كلامه ) أي كلام نفسه ( مطلقا ) أي سواء كان الكلام خبرا أو إنشاء ، أو أمرا أو نهيا ( إن صلح ) عند دخوله عند أكثر أصحابنا وبعض الشافعية وغيرهم ، نحو قوله تعالى { 
والله بكل شيء عليم   } إذا قلنا بصحة إطلاق لفظ { 
شيء   } عليه تعالى . وقول السيد لعبده : من أحسن إليك فأكرمه ، أو فلا تهنه . ذكره 
الآمدي  عن الأكثر . ولأن اللفظ عام ، ولا مانع من الدخول . والأصل عدمه . وعن الإمام 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد    . رضي الله عنه . رواية أخرى : لا يدخل إلا بدليل . وقيل : لا يدخل مطلقا . وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=11851أبو الخطاب  والأكثر : لا في الأمر ولا في النهي . وخرج بقولنا " إن صلح " ما إذا كان الكلام بلفظ المخاطبة ، نحو قوله صلى الله عليه وسلم " { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=3407إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم   } ( وتضمن ) كلام ( عام مدحا أو ذما كالأبرار والفجار ) نحو قوله سبحانه وتعالى { 
إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم   } وقوله سبحانه وتعالى { 
والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله   } وقوله سبحانه وتعالى : { 
والذين هم لفروجهم حافظون   } : ( لا يمنع عمومه ) أي لا يغير عمومه عند الأئمة الأربعة ، إذ لا تنافي بين قصد العموم ، وبين المدح والذم ، فيحتمل الذهب والفضة وغيرهما على العموم ، إذ لا صارف له عنه . 
وقيل : إن ذلك يمنع العموم ، لورود ذلك لقصد المبالغة في الحث والزجر ، فلم يعم ،  
[ ص: 385 ] رد ذلك بأن العموم أبلغ من ذلك ، ولا منافاة . وفي المسألة قول ثالث فيه تفصيل . قال 
ابن العراقي    : الثالث أنه للعموم ، إلا إن عارضه عام آخر لا يقصد به المدح أو الذم ، فيترجح الذي لم يسق لذلك عليه ، نحو قوله تعالى { 
وأن تجمعوا بين الأختين   } مع قوله تعالى { 
أو ما ملكت أيمانكم   } فالأولى سيقت لبيان الحكم ، فقدمت على سياقها المنة بإباحة الوطء بملك اليمين . وقد رد أصحابنا بهذا على 
 nindex.php?page=showalam&ids=15858داود الظاهري  احتجاجه . بالثانية على إباحة الأختين بملك اليمين . انتهى . ( ومثل ) أي ونحو قوله سبحانه وتعالى { 
خذ من أموالهم صدقة   } يعم ( فيقتضي ) العموم ( أخذها من كل نوع من المال الذي بأيديهم ) في ظاهر كلام 
أبي الفرج الشيرازي  منا ، وقاله 
ابن حمدان  في المقنع ، وأكثر العلماء من أصحاب الأئمة الأربعة وغيرهم ، إلا أن يخص بدليل من السنة . وهذا نص 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي  في الرسالة ، وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=15071الكرخي   nindex.php?page=showalam&ids=12671وابن الحاجب    : يكفي الأخذ من نوع واحد ، قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=12671ابن الحاجب    : خلافا للأكثرين . ثم قال : لنا أنه بصدقة واحدة ، يصدق أنه أخذ منها صدقة ، فيلزم الامتثال . وأيضا : فإن كل دينار مال . 
ولا يجب ذلك بإجماع . انتهى . وأجيب عن الأول : بمنع صدق ذلك ، لأن { 
أموالهم   } جمع مضاف . فكان عاما في كل نوع نوع وفرد فرد . إلا ما خرج بالسنة ، كما أشار إليه 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي    . وعن الثاني : بأن المراد : عن كل نصاب نصاب ، كما بينته السنة . ومما ذكر احتجاجا 
 nindex.php?page=showalam&ids=15071للكرخي    . : أن " من " في الآية للتبعيض ، ولو كانت الآية عامة . والتبعيض : يصدق ببعض المجموع ، ولو من نوع واحد . وجوابه : أن التبعيض في العام إنما يكون باعتبار تبعيض كل جزء جزء منه ، فلا بد أن يكون مأخوذا من كل نصاب إذ لو سقطت " من " لكان المال يؤخذ كله صدقة .