( وشروطه ) أي 
شروط الاستثناء ( اتصال معتاد ) ثم إما أن يكون الاتصال المعتاد ( لفظا ) كذكر المستثنى عقب المستثنى منه ، ( أو ) يكون الاتصال المعتاد ( حكما ) كانقطاعه عنه بتنفس أو سعال أو عطاس . ويأتي به عقب ذلك ، فيشترط ذلك ( كبقية التوابع ) وعن 
 nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس    " يصح ولو بعد سنة " قال 
ابن مفلح  في أصوله : وروى 
سعيد  حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=12156أبو معاوية  حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس    " أنه كان يرى الاستثناء ولو بعد سنة " 
 nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش  مدلس ومعناه قول 
 nindex.php?page=showalam&ids=16248  . طاوس   nindex.php?page=showalam&ids=16879ومجاهد  ، وعن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد  أيضا " إلى سنتين " وعن 
 nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس  أيضا " أنه يصح الاستثناء إلى شهر " وروي عنه " يصح أبدا " كما يجوز التأخير في تخصيص العام ، وبيان المجمل ، لكن حمل الإمام 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد  رضي الله تعالى عنه وجماعة من العلماء كلام 
 nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس    . رضي الله عنهما . على نسيان قول " إن شاء الله " منهم 
القرافي    . قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=16935ابن جرير    : إن صح ذلك عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس  فمحمول على أن السنة أن يقول الحالف " إن شاء الله " ولو بعد سنة . قال الحافظ 
 nindex.php?page=showalam&ids=12168أبو موسى المديني    : إنه لا يثبت عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس  ، ثم قال : إن صح هذا عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس  ، فيحتمل أن المعنى : إذا نسيت الاستثناء فاستثن إذا ذكرت ، وروي عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير    : أنه أجازه أربعة أشهر . وقال بعض المالكية : يصح اتصاله بالنية ، وانقطاعه لفظا ، فيدين . قال 
الآمدي    : فلعله مذهب 
 nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس    . وعن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد  رضي الله تعالى عنه : يصح 
في اليمين متصلا في زمن يسير إذا لم يخلط كلامه بغيره . وعنه أيضا : وفي المجلس . واختاره 
الشيخ تقي الدين  وغيره . وروي عن 
الحسن   nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء    . وقيل : يصح ما لم يأخذ في كلام آخر . وقال 
أبو الفرج المقدسي    : يصح ولو تكلم . وقيل : يجوز ذلك في القرآن خاصة . وحمل بعضهم كلام 
 nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس  عليه . واستدل للمذهب الصحيح الذي في المتن بقول النبي صلى الله عليه وسلم { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=36260من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليكفر عن يمينه ; وليأت الذي هو خير   } ولم يقل : أو ليستثن . وكذلك لما أرشد الله سبحانه وتعالى 
أيوب  عليه الصلاة والسلام  
[ ص: 397 ] بقوله { 
وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث   } جعل طريق بره ذلك . 
وفي تاريخ بغداد 
لابن النجار    : أن الشيخ 
 nindex.php?page=showalam&ids=11815أبا إسحاق الشيرازي  أراد الخروج مرة من 
بغداد  ، فاجتاز بعض الطريق ، وإذا برجل على رأسه سلة فيها بقل ، وهو يقول لآخر : مذهب 
 nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس  في تراخي الاستثناء غير صحيح . 
ولو صح لما قال الله تبارك وتعالى 
لأيوب  عليه السلام { 
وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث   } بل كان يقول له : استثن ، ولا حاجة إلى التوسل إلى البر بذلك ، فقال الشيخ 
 nindex.php?page=showalam&ids=11813أبو إسحاق    : بلدة فيها رجل يحمل البقل يرد على 
 nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس    : لا تستحق أن يخرج منها . ومن لطيف ما يحكى : أن 
الرشيد  استدعى 
 nindex.php?page=showalam&ids=14954أبا يوسف القاضي  وقال له : كيف مذهب 
 nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس  في الاستثناء ؟ فقال : يلحق عنده بالخطاب ، ويتغير الحكم به ولو بعد زمان ، فقال : عزمت عليك أن تفتي به ولا تخالفه . وكان 
 nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف  لطيفا فيما يورده ، متأنيا فيما يقوله ، فقال : رأي 
 nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس  يفسد عليك بيعتك ، لأن من حلف لك وبايعك يرجع إلى منزله فيستثني . فانتبه 
الرشيد  ، وقال : إياك أن تعرف الناس مذهبه في ذلك ، واكتمه . ووقع قريب من ذلك 
 nindex.php?page=showalam&ids=11990لأبي حنيفة  مع 
المنصور    .