صفحة جزء
( و ) يكون الإجمال أيضا في ( مركب ) نحو " الذي بيده عقدة النكاح " في قوله سبحانه وتعالى { أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح } فإنه يحتمل أن يكون الولي ، لأنه الذي يعقد نكاح المرأة ، لأنها لا تزوج نفسها . ويحتمل أن يكون الزوج . لأنه الذي بيده دوام العقد والعصمة . والاحتمال الثاني : هو الراجح من الروايتين عن الإمام أحمد رضي الله عنه . ومذهب أبي حنيفة وأحد قولي الشافعي رضي الله عنهما ( و ) يكون الإجمال أيضا في ( مرجع ضمير ) نحو الضمير في " جداره " في قول النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين { لا يمنعن جار جاره أن يغرز خشبه في جداره } فإنه يحتمل عوده على الغارز ، أي لا يمنعه جاره أن يفعل ذلك في جدار نفسه . وعلى هذا : فلا دلالة فيه على القول أنه إذا طلب جاره منه أن يضع خشبه على جدار المطلوب منه وجب عليه التمكين . ونص عليه الشافعي في مختصر البويطي . ويحتمل أن يعود على الجار الآخر فيكون فيه دلالة على ذلك . وهذا الذي عليه الإمام أحمد رضي الله تعالى عنه وأصحابه ، وهو الظاهر لقول أبي هريرة رضي الله تعالى عنه " مالي أراكم عنها معرضين ؟ والله لأرمين بها بين أظهركم " ولو كان الضمير عائدا إلى الغارز لما قال ذلك

التالي السابق


الخدمات العلمية