( و ) يجوز النسخ أيضا ( قبل وقت الفعل ) أي قبل دخول وقت الفعل عند أصحابنا 
والأشعرية  وأكثر الشافعية . وذكره 
الآمدي  ، وهو قول أكثر الفقهاء ، ومنعه أكثر الحنفية 
والمعتزلة  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=14667والصيرفي  وابن برهان  واستدل للأول - وهو الصحيح - بما تواتر في ذلك ، ففي الصحيحين وغيرهما في نسخ فرض خمسين صلاة في السماء ليلة الإسراء بخمس قبل تمكنه صلى الله عليه وسلم من الفعل . وفي البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه في بعث ، وقال { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=46775إن وجدتم فلانا وفلانا فأحرقوهما بالنار   } ثم قال حين أردنا الخروج { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=46776إن النار لا يعذب بها إلا الله ، فإن وجدتموهما فاقتلوهما   } { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=46777وأمر صلى الله عليه وسلم بكسر قدور من لحم حمر إنسية فقال رجل : أو نغسلها ؟ فقال : اغسلوها   } متفق عليه . وعلم مما تقدم . أن 
النسخ قبل الفعل بعد دخول وقته   : جائز بلا خلاف قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=11851أبو الخطاب  في التمهيد : لا أعلم فيه خلافا قال : ولا فرق عقلا بين أن يعصي أو يطيع وجزم بعضهم بالمنع لعصيانه . انتهى