( و ) اللفظ ( المشتق حال وجود الصفة ) أي قيامها بالموصوف . كقولنا لمن يضرب حال وجود الضرب منه : ضارب ( حقيقة ) إجماعا ( وبعد انقضائها ) أي انقضاء وجود الصفة ، وهو الفراغ من الضرب ( مجاز ) عند
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي ،
nindex.php?page=showalam&ids=13372وابن عقيل ، والحنفية ،
والرازي وأتباعه ، باعتبار ما كان ، وعند
ابن حمدان وغيره وحكي عن أكثر الحنفية - واختاره
أبو الطيب - أنه حقيقة عقب الفعل ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي أيضا
nindex.php?page=showalam&ids=11851وأبو الخطاب ، وجمع : إن لم يمكن بقاء المعنى ، كالمصادر السيالة ، كالكلام والتحرك ونحوهما ، فحقيقة ، وإلا فمجاز ، كالقيام ونحوه ، واحتج لما في المتن ، بأنه يصح نفيه فيصدق بعد انقضائها : أنه ليس بضارب في الحال ، والسلب المطلق جزء المقيد ، وأما إطلاق المؤمن على الميت فحقيقة ; لأن الإيمان لا يفارقه بالموت . قال
الشيخ تقي الدين رحمه الله تعالى : وهذه هي مسألة النبوة ، ولا تزول بالموت . وبسببها جرت المحنة على
الأشعرية في زمن ملك
خراسان nindex.php?page=showalam&ids=14503محمود بن سبكتكين [ والقاضي وسائر أهل السنة أنكروا عليهم هذا ] ، حتى صنف
nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي " حياة الأنبياء في قبورهم " ويستثنى من محل الخلاف ثلاث مسائل : الأولى : لو طرأ على المحل وصف وجودي يناقض الأول ، كتسمية اليقظان نائما باعتبار نوم سابق ، فمجاز إجماعا ، الثانية : لو منع مانع من خارج من إطلاقه ، فلا حقيقة ولا مجاز ، كإطلاق
[ ص: 70 ] الكافر على من أسلم باعتبار كفر سابق ، والمنع من ذلك ، لما فيه من إهانة المسلم والإخلال بتعظيمه . الثالثة : قال
القرافي محل الخلاف : إذا كان المشتق محكوما به كزيد مشرك أو سارق ، أما إذا كان تعلق الحكم ، وهو المحكوم عليه ، ك ( {
الزانية والزاني فاجلدوا } ) ( {
والسارق والسارقة فاقطعوا } ) فهو حقيقة مطلقة فيمن اتصف به في الماضي والحال والاستقبال ، إذا لو كان مجازا : لكان من زنى ، أو سرق بعد زمان نزول الآية زانيا مجازا ، والخطاب لا يكون مجازا فلا يدخل فيها ; لأن الأصل عدم المجاز ، ولا قائل بذلك