صفحة جزء
( وتعليله ) أي الحكم ( بعلة زالت . وإذا عادت ) العلة عاد الحكم ( فيه نظر ) ( وعكسه ) أي عكس ما تقدم تعليل حكم ناسخ بمختصة أي بعلة مختصة بذلك الزمن ، بحيث إذا زالت تلك العلة ( زال ) الحكم . قال ابن قاضي الجبل : والحكم هنا أقسام ، أعلاها : أن يكون بخطاب مطلق . الثاني : أن يثبت في أعيان . الثالث : أن يكون فعلا أو إقرارا ، فإن كان الحكم مطلقا ، فهل يجوز تعليله بعلة قد زالت ؟ لكن إذا عادت يعود . فهذا أخف من الأول ، وفيه نظر .

قلت : نظيره قول من قال بانقطاع نصيب المؤلفة عند عدم الاحتياج إليه . فإن وجدت الحاجة إلى التأليف عاد جواز الدفع لعود العلة . ا هـ . أما تعليله بعلة زالت ، لكن إذا عادت ففيه نظر . وعكسه : تعليل الناسخ بعلة مختصة بذلك الزمن ، بحيث إذا زالت زال ، ويقع الفقهاء فيه كثيرا ( ووقوعه ) أي وقوع هذا التعليل ( في خطاب عام فيه نظر ) وفي واضح ابن عقيل : ألحق الحنفية النسخ بزوال العلة ، كالخمر حرمت أولا وألفوا شربها ، فنهي عن تخليلها تغليظا ، وزالت باعتياد الترك ، فزال الحكم ، ثم أبطله بأنه نسخ بالاحتمال كمنعه في حد وفسق ونجاستها .

التالي السابق


الخدمات العلمية