صفحة جزء
الرابع عشر من القوادح ( الكسر ) وهو ( كالنقض ) قال ابن مفلح : الكسر : نقض المعنى ، والكلام فيه كالنقض ، وقد سبق . قال في التمهيد : يشبه الكسر من الأسئلة الفاسدة قولهم : لو كان هذا علة في كذا لكان علة في كذا ، نحو : لو منع عدم الرؤية صحة البيع منع النكاح ، ويشبه ذلك قولهم [ ص: 559 ] أخذت النفي من الإثبات أو بالعكس ، فلم يجز كالقول في الموطوءة مغلوبة ما فطرها مع العمد ؟ لم يفطرها مغلوبة كالقيء ، وجوابه : يجوز لتضاد حكمهما للاختيار وعدمه . ولهذا للشارع تفريق الحكم بهما . ومن ذلك قولهم : هذا استدلال بالتابع على المتبوع ، فلم يجز بخلاف العكس . كقولنا في نكاح موقوف : نكاح لا تتعلق به أحكامه المختصة به كالمتعة . فيقال : الأحكام تابعة والعقد متبوع ، فهذا فاسد بدليل بقية الأنكحة . وتناقضوا فأبطلوا ظهار الذمي ويمينه لا تتعلق به أحكامه المختصة ; لبطلان تكفيره ، وهو فرع يمينه .

التالي السابق


الخدمات العلمية