صفحة جزء
( ويكره اصطلاحا تأخير الجواب ) وهو الحكم المفتى به ، تأخيرا ( كثيرا ) قال أبو محمد الجوزي : ويستحب له أن يأخذ في الدليل عقب السؤال عنه ، وإن أخره لم يكن منقطعا إلا إن عجز عنه مطلقا ( ولا يكفي عزو حديث إلى غير أهله ) أي أهل الحديث ; لأن المطلوب منه ما يحتج به من الأحاديث ، بأن يكون أحد أئمة الحديث صححه أو حسنه ( وينقطع السائل بعجزه عن بيان السؤال ، و ) بيان ( طلب الدليل ، و ) طلب ( وجهه ) أي وجه الدليل ( وطعنه في دليل المستدل ومعارضته ) لدليل المستدل ( وانتقال ) السائل ( إلى دليل آخر ، أو ) إلى ( مسألة أخرى قبل تمام ) المسألة ( الأولى ) .

قال في الواضح : اعلم أن الانقطاع هو العجز عن إقامة الحجة من الوجه الذي ابتدأ منه المقالة والانقطاع في الأصل : هو الانتفاء للشيء عن الشيء ، وذلك أنه لا بد من أن يكون انقطاع شيء عن شيء ، وهو على ضربين . أحدهما : تباعد شيء عن شيء ، كانقطاع طرف الحبل عن جملته ، وانقطاع الماء عن مجراه ، والآخر : عدم شيء عن شيء كانقطاع ثاني الكلام عن ماضيه ، وتقدير الانقطاع في الجدل على أنه انقطاع القوة عن النصرة للمذهب الذي شرع في نصرته قال صاحب الواضح أيضا : ( ومن الانتقال ما ليس انقطاعا ، كمن سئل عن رد اليمين فبناه على الحكم بالنكول ، أو ) سئل عن ( قضاء صوم نفل فبناه على لزوم إتمامه ) ( وإن طالبه السائل بدليل على ما سأله فانقطاع منه ) أي من السائل ( لبناء بعض الأصول على بعض ) ، ( وليس لكلها ) أي كل الأصول ( دليل يخصه ) ، ( و ) ينقطع ( المسئول بعجزه عن الجواب ، و ) عن ( إقامة الدليل ، و ) عن ( تقوية وجهه ) أي وجه الدليل ( و ) عن ( دفع الاعتراض ) الوارد عليه ( وكلاهما ) أي وينقطع كل من السائل والمسئول ( بجحد ) أي إنكار ( ما عرف من مذهبه أو ثبت بنص و ) الحال أن ( ليس مذهبه خلافه أو ) ثبت ( بإجماع ) .

( و ) ينقطع كل منهما أيضا ( بعجزه عن إتمام ما شرع فيه ، وخلط كلامه على وجه لا يفهم ، وسكوته ) حال كون سكوته ( حيرة بلا عذر ، وتشاغله بما لا يتعلق بالنظر ) أي بالتأمل فيما هم فيه ( وغضبه [ ص: 584 ] أو قيامه عن مكانه ) الأول ( وسفهه على خصمه ) ذكر ذلك الأصحاب : قال صاحب الواضح : وذلك أن المسألة تكون مراتبها خمسة . فيكون مع المجادل قوة على المرتبة الأولى والثانية ، ثم ينقطع ، فلا تكون له قوة على المرتبة الثالثة وما بعدها من المراتب ، وانقطاع القوة عن الثالثة عجز عن الثانية . فلذلك قلنا : الانقطاع في الجدل عجز عنه ، وكل انقطاع في الجدل عجز عنه . وليس كل عجز عنه انقطاعا فيه ، وإن كان عاجزا عنه ، وأطال في ذلك جدا . ثم ذكر الانقطاع بالمكابرة ، ثم بالمناقضة ، ثم بالانتقال ، ثم بالمشاغبة ، ثم بالاستفسار ، ثم بالرجوع إلى التسليم ، ثم بجحد المذهب ، ثم بالمسابة .

( و ) ينقطع كل منهما أيضا ( بالشغب بالإبهام بلا شبهة ) قال في الواضح : اعلم أن الانقطاع بالمشاغبة عجز عن الاستفهام لما تضمن من نصرة المقال إلى الممانعة بالإبهام من غير حجة ولا شبهة . وحق مثل هذا إذا وقع : أن يفصح فيه بأنه شغب ، وأن المشغب لا يستحق زيادة فإن كان المشغب مسئولا قيل له : إن أجبت عن المسألة وإلا زدنا عليك ، وإن لم تجب عنها أمسكنا عنك ، وإن كان سائلا قيل له : إن حصلت سؤالا سمعت جوابا وإلا فلا فإن المشغب لا يستحق جوابا . فإن لج وتمادى في غيه أعرض عنه ; لأن أهل العلم إنما يتكلمون على ما فيه حجة أو شبهة فإذا عري الجدل عن الأمرين إلى الشغب لم يكن فيه فائدة ، وكان الأولى بذي الرأي الأصيل والعقل الرصين : أن يصون نفسه ، ويرغب بوقته عن التضييع معه ، ولا سيما إذا كان الاشتغال به مما يوهم الحاضرين أن صاحبه سالك لطريق الحجة ، فإنه ربما كان ذلك بما يرى منه من حسن العبارة . والاغترار بإقبال خصمه عليه بالمناظرة فحق مثل هذا : أن يبين له : أنه على جهة المشاغبة دون طريق الحجة أو الشبهة ( ولا ينقطع مسئول بترك الدليل لعجز فهم السامع ) الذي هو السائل ( أو انتقاله ) أي المسئول ( إلى ) دليل ( أوضح منه ) أي من الدليل الأول ( لقصة إبراهيم عليه الصلاة والسلام ) مع نمروذ قال ابن عقيل في الفنون : لما قابل نمروذ قول إبراهيم في الحياة الحقيقية بالحياة المجازية ، انتقل الخليل إلى دليل [ ص: 585 ] لا يمكنه مقابلة الحقيقة فيه بالمجاز ومن انتقل من دليل غامض إلى دليل واضح : فذلك طلب للبيان ، وليس انقطاعا قال في الواضح : فإن قيل : فقد انتقل إبراهيم عليه الصلاة والسلام من علة إلى غيرها ، وكان في مقام المحاجة كما أخبر الله - سبحانه وتعالى - عنه وبهذا تعلق من رأى أن الانتقال من دليل إلى غيره ليس بانقطاع ، ولا خروج عن مقتضى الجدال والحجاج . قيل : لم يكن انتقاله للعجز ; لأنه قد كان يقدر أن يحقق مع نمروذ حقيقة الإحياء الذي أراده ، وهو إعادة الروح إلى جسد الميت ، أو إنشاء حي من الأموات وأن الإماتة التي أرادها : هي إزهاق النفس من غير ممارسة بآلة ولا مباشرة . ويقال له : إذا فعلت ذلك كنت محييا مميتا ، أو فافعل ذلك إن كنت صادقا . ومعاذ الله أن يظن ذلك بذلك النبي الكريم . وما عدل عما ابتدأ به إلى غيره عجزا عن استتمام النصرة ، لكنه لما رأى نمروذ غبيا أو متغابيا بما كشفه عن نفسه من دعوى الإحياء ، وهو العفو عن مستحق القتل ، والإماتة ، وهي القتل الذي يساوي به كل أهل مملكته وأصاغر رعيته انتقل إلى الدليل الأوضح في باب تعجيزه عن دعواه فيه المشاركة لبارئه سبحانه ، بحكم ما رأى من الحال فلم يوجد في حقه العجز عن إتمام ما بدأ به ، بخلاف ما نحن فيه . انتهى .

التالي السابق


الخدمات العلمية