صفحة جزء
( وله ) أي : للمفتي ( قبول هدية ) قال ابن مفلح في أصوله : والمراد لا ليفتيه بما يريده ، وإلا حرمت زاد بعضهم : أو لينفعه بجاهه أو ماله ، وفيه نظر . انتهى . فالذي عليه الأكثر من الأصحاب : جواز قبول الهدية للمفتي ، ونقل المروذي : لا يقبل هدية إلا أن يكافئ . قال أحمد " الدنيا داء ، والسلطان داء ، والعالم طبيب . فإذا رأيت الطبيب يجر الداء إلى نفسه فاحذره " قال بعض أصحابنا : فيه التحذير من استفتاء من يرغب في مال وشرف بلا حاجة .

التالي السابق


الخدمات العلمية