( وترجح علة وافقها خبر ضعيف ، أو ) وافقها ( قول صحابي ، أو ) وافقها ( مرسل غيره ) أي : غير صحابي   . نقل الجماعة عن الإمام 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد  رضي الله تعالى عنه : أنه كان يكتب حديث الرجل الضعيف ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=16457كابن لهيعة  ، 
وجابر الجعفي  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=12528وأبي بكر بن أبي مريم  ، فيقال له في ذلك ، فيقول : أعرفه أعتبر به ، كأني أستدل به مع غيره ، ويقول : يقوي بعضها بعضا . قال بعض أصحابنا : قول 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد    " أستدل به مع غيره " يعني يصير حجة بالانضمام لا مفردا ، وكذا حكم المرسل ، وكذا حكم قول الصحابي ، كالخبر الضعيف يقوى به ، ويرجح به . 
قال في شرح التحرير : وهو الصواب وقال أيضا : الصحيح أن العلة ترجح إذا وافقها قول صحابي ، وإن لم تجعله حجة . والصحيح أيضا : أن المرسل يرجح به أحد الدليلين فكذلك في العلة . وعند 
 nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي  في العدة : لا يرجح بما لا يثبت به حكم ، فلا يرجح بمرسل ، ولا بقول صحابي ، إذا لم يثبت بذلك حكم على القول به . وقال 
ابن مفلح  في فروعه  
[ ص: 666 ] وهو محتمل ، وقال أيضا : وأطلق 
 nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل  وغيره الترجيح به . 
وحيث انتهى الكلام على الدليلين المنقولين والمعقولين