( ويجوز 
النهي عن واحد لا بعينه ، كملكه أختين ووطئهما ) فإنه يكون ممنوعا من إحداهما لا بعينها . وكما لو 
أسلم على أكثر من أربع نسوة ، فأسلمن معه ، أو كن كتابيات ، فإنه يكون ممنوعا من الزائد على الأربعة لا بعينه . إذا علم ذلك ، فقد قال 
أهل السنة    : يجوز تحريم واحد لا بعينه ، ويكون النهي عن واحد على التخيير ( وله فعل أحدهما ) على التخيير . قال 
ابن برهان    : وهو قول الفقهاء 
والمتكلمين  ، لأن هذه المسألة كمسألة 
الواجب المخير ، إلا أن التخيير هنا في الترك ، وهناك في الفعل . فكما أن المكلف مخير بين أن يأتي بالجميع وأن يأتي بالبعض ، ويترك البعض الباقي في الواجب المخير ، له أن يترك الجميع ، وأن يترك البعض دون البعض هنا ، عند أصحابنا والأكثر . 
فأهل السنة  جوزوا النهي عن واحد لا بعينه ، وجوزوا فعل أحدهما على التخيير . 
وما دام لا يعين : لا يجوز له الإقدام على شيء منها . ويأتي الخلاف في كون المحرم واحدا لا بعينه ، أو الكل أو معينا عند الله تعالى ، أو غير ذلك . وقالت 
المعتزلة    : لا يمكن ذلك في النهي ، بل يجب اجتناب كل واحد ، وبنوه على أصلهم : أن النهي عن قبيح . فإذا نهى عن أحدهما لا بعينه ، ثبت القبح لكل منهما ، فيمتنعان جميعا . ولو ورد ذلك بصيغة التخيير . كما قال سبحانه وتعالى ( { 
ولا تطع منهم آثما أو كفورا   } ) .