الباب الثالث : في 
حكم الإجماع 
وحكمه وجوب الاتباع وتحريم المخالفة والامتناع عن كل ما ينسب الأمة إلى تضييع الحق ، والنظر فيما هو خرق ومخالفة وما ليس بمخالفة ، يتهذب برسم مسائل : 
مسألة : إذا اجتمعت الأمة في المسألة على قولين ، 
كحكمهم مثلا في 
الجارية المشتراة إذا وطئها المشتري ثم وجد بها عيبا فقد ذهب بعضهم إلى أنها ترد مع العقر ، وذهب بعضهم إلى منع الرد . فلو اتفقوا على هذين المذهبين كان المصير إلى الرد مجانا خرقا للإجماع عند الجماهير إلا عند شذوذ من 
أهل الظاهر   nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي  إنما ذهب إلى الرد مجانا ; لأن الصحابة بجملتهم لم يخوضوا في المسألة ، وإنما نقل فيها مذهب بعضهم ، فلو خاضوا فيها بجملتهم واستقر رأي جميعهم على مذهبين لم يجز إحداث مذهب ثالث . 
ودليله أنه يوجب نسبة الأمة إلى تضييع الحق إذ لا بد للمذهب الثالث من دليل ولا بد من نسبة الأمة إلى تضييعه والغفلة عنه ، وذلك محال . ولهم شبه : 
الشبهة الأولى : قولهم : إنهم خاضوا خوض مجتهدين ولم يصرحوا بتحريم قول ثالث . 
قلنا    : وإذا اتفقوا على قول واحد عن اجتهاد فهو كذلك ولم يجز خلافهم ; لأنه يوجب نسبتهم إلى تضييع الحق والغفلة عن دليله ، فكذلك ههنا . 
الشبهة الثانية : قولهم : إنه لو استدل الصحابة بدليل أو علة لجاز الاستدلال بعلة أخرى ; لأنهم لم يصرحوا ببطلانها ، فكذلك القول الثالث لم يصرحوا ببطلانه . 
قلنا    : فليجز خلافهم إذا اتفقوا عن اجتهاد إذ يجوز التعليل بعلة أخرى فيما اتفقوا عليه . لكن الجواب أنه ليس من فرض دينهم الاطلاع على جميع الأدلة بل يكفيهم معرفة الحق بدليل واحد ، فليس في إحداث علة أخرى واستنباطها نسبة إلى تضييع الحق وفي مخالفتهم في الحكم إذا اتفقوا نسبة إلى التضييع ، فكذلك إذا اختلفوا على قولين . 
الشبهة الثالثة : أنه لو ذهب بعض الصحابة إلى أن اللمس والمس ينقضان الوضوء ، وبعضهم إلى أنهما لا ينقضان الوضوء ولم يفرق واحد بينهما ، فقال تابعي : ينقض أحدهما  
[ ص: 155 ] دون الآخر ، كان هذا جائزا ، وإن كان قولا ثالثا . 
قلنا    : لأن حكمه في كل مسألة يوافق مذهب طائفة ، وليس في المسألتين حكم واحد ، وليست التسوية مقصودة ولو قصدوها وقالوا : لا فرق واتفقوا عليه لم يجز الفرق ، وإذا فرقوا بين المسألتين واتفقوا على الفرق قصدا امتنع الجمع ، أما إذا لم يجمعوا ولم يفرقوا فلا يلتئم حكم واحد من مسألتين بل 
نقول  صريحا : لا يخلو إنسان عن معصية وخطأ في مسألة ، فالأمة مجتمعة على المعصية والخطأ ; وكل ذلك ليس بمحال إنما يستحيل الخطأ بحيث يضيع الحق حتى لا يقوم به طائفة مع قوله عليه السلام : { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=30218لا تزال طائفة من أمتي على الحق   } فلهذا 
نقول    : يجوز أن تنقسم الأمة في مسألتين إلى فرقتين وتخطئ فرقة في مسألة ، والفرقة الأخرى تقوم بالحق فيها والقائمون بالحق يخطئون في المسألة الأخرى ، ويقوم بالحق فيها المخطئون في المسألة الأولى ، حتى يقول مثلا أحد شطري الأمة القياس ليس بحجة 
والخوارج  مبطلون ، ويقول فريق آخر : القياس حجة 
والخوارج  محقون ، فيشملهم الخطأ ولكن في مسألتين ، فلا يكون الحق في مسألتين مضيعا بين الأمة في كل واحد منهما . 
الشبهة الرابعة : أن 
 nindex.php?page=showalam&ids=17073مسروقا  أحدث في مسألة الحرام قولا ثالثا ولم ينكر عليه منكر . 
قلنا    : لم يثبت استقرار كافة الصحابة على رأيين في مسألة الحرام بل ربما كان بعضهم فيها في مهلة النظر أو لم يخض فيها ، أو لعل 
 nindex.php?page=showalam&ids=17073مسروقا  خالف الصحابة في ذلك الوقت ولم ينطق بوفاقهم وكان أهلا للاجتهاد في وقت وقوع هذه المسألة ، كيف ولم يصح هذا عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=17073مسروق  إلا بأخبار الآحاد ؟ فلا يدفع بها ما ذكرنا .