صفحة جزء
{ وسأله صلى الله عليه وسلم بصرة بن أكتم ; فقال : نكحت امرأة بكرا في سترها ، فدخلت عليها ، فإذا هي حبلى ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : لها الصداق بما استحللت من فرجها ، والولد عبد لك ، فإذا ولدت فاجلدوها وفرق بينهما } ، ذكره أبو داود .

ولا يشكل من هذه الفتوى إلا مثل عبودية الولد ، والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية