صفحة جزء
[ الإحداد على الميت ] { وسألته صلى الله عليه وسلم امرأة فقالت : يا رسول الله ، إن ابنتي توفي عنها زوجها ، وقد اشتكت عينها ، أفنكحلها ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا مرتين أو ثلاثا } ، متفق عليه .

{ ومنع صلى الله عليه وسلم المرأة أن تحد على ميت فوق ثلاث ، إلا على زوج فإنها تحد أربعة أشهر وعشرا ، ولا تكتحل ، ولا تطيب ، ولا تلبس ثوبا مصبوغا ورخص لها في طهرها إذا اغتسلت في نبذة من قسط أو أظفار } ، متفق عليه .

وعند أبي داود والنسائي { ولا تختضب } .

وعند النسائي { ولا تمتشط } .

وعند أحمد { لا تلبس المعصفر من الثياب ، ولا الشقة الممشقة ، ولا الحلي ، لا تختضب ، ولا تكتحل } .

{ وجعلت أم سلمة رضي الله عنها على عينيها صبرا لما توفي أبو سلمة ، فقال ما هذا يا أم سلمة ؟ قالت : إنما هو صبر ليس فيه طيب ، قال إنه يشب الوجه فلا تجعليه إلا بالليل ، ولا تمتشطي بالطيب ، ولا بالحناء فإنه خضاب قلت : [ ص: 272 ] بأي شيء أمتشط يا رسول الله ؟ قال بالسدر تغلفين به رأسك } ذكره النسائي .

وعند أبي داود { فلا تجعليه إلا بالليل وتنزعيه بالنهار } .

{ وسألته صلى الله عليه وسلم خالة جابر بن عبد الله وقد طلقت : هل تخرج تجد نخلها ؟ فقال : فجدي نخلك ; فإنك عسى أن تتصدقي أو تفعلي معروفا } ذكره مسلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية