صفحة جزء
فصل :

[ الحكمة في أن الفأرة كالهرة في الطهارة ]

وأما جمعها بين الهرة والفأرة في الطهارة فهذا حق ، وأي تفاوت في ذلك ؟ وكأن السائل رأى أن العداوة التي بينهما توجب اختلافهما في الحكم كالعداوة التي بين الشاة والذئب ، وهذا جهل منه ; فإن هذا أمر لا تعلق له بطهارة ولا نجاسة ولا حل ولا حرمة ، والذي جاءت به الشريعة من ذلك في غاية الحكمة والمصلحة ; فإنها لو جاءت بنجاستهما لكان فيه أعظم حرج ومشقة على الأمة لكثرة طوفانهما على الناس ليلا ونهارا وعلى فرشهم وثيابهم وأطعمتهم ، كما أشار إليه صلى الله عليه وسلم بقوله في الهرة : { إنها ليست بنجس ; إنها من الطوافين عليكم والطوافات } .

التالي السابق


الخدمات العلمية