المثال السادس عشر : 
رد النصوص المحكمة الصريحة الصحيحة في تعيين قراءة فاتحة الكتاب فرضا بالمتشابه من قوله : { 
فاقرءوا ما تيسر منه   } وليس ذلك في الصلاة ، وإنما هو بدل عن قيام الليل ، وبقوله للأعرابي : { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=17254ثم اقرأ ما تيسر معك من  [ ص: 219 ] القرآن   } وهذا يحتمل أن يكون قبل تعيين الفاتحة للصلاة ، وأن يكون الأعرابي لا يحسنها ، وأن يكون لم يسئ في قراءتها ، فأمره أن يقرأ معها ما تيسر من القرآن ، وأن يكون أمره بالاكتفاء بما تيسر عنها ; فهو متشابه يحتمل هذه الوجوه ; فلا يترك له المحكم الصريح .