[ صفة صلاة الكسوف ] : المثال الخمسون : رد السنة الصحيحة الصريحة المحكمة في 
صفة صلاة الكسوف وتكرار الركوع في كل ركعة كحديث 
 nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة   nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس   nindex.php?page=showalam&ids=36وجابر   nindex.php?page=showalam&ids=34وأبي بن كعب   nindex.php?page=showalam&ids=13وعبد الله بن عمرو بن العاص   nindex.php?page=showalam&ids=110وأبي موسى الأشعري  ، كلهم روى عن النبي صلى الله عليه وسلم تكرار الركوع في الركعة الواحدة ، فردت هذه السنن المحكمة بالمتشابه من حديث 
 nindex.php?page=showalam&ids=77عبد الرحمن بن سمرة  قال : { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=21474كنت يوما أرمي بأسهم وأنا بالمدينة  ، فانكسفت الشمس ، فجمعت أسهمي وقلت : لأنظرن ماذا أحدث رسول الله صلى الله عليه وسلم في كسوف الشمس ; فكنت خلف ظهره فجعل يسبح ويكبر ويدعو حتى حسر عنها فصلى ركعتين وقرأ بسورتين   } رواه 
 nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم  في صحيحه . 
وفي صحيح 
 nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=130أبي بكرة  قال : { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=15956انكسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى ركعتين   } ، وهذا لا يناقض رواية من روى أنه ركع في كل ركعة ركوعين فهي ركعتان وتعدد ركوعهما كما يسميان سجدتين مع تعدد سجودهما ، كما قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر    : حفظت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم سجدتين قبل الظهر وسجدتين بعدها ، وكثيرا ما يجيء في السنن إطلاق  
[ ص: 266 ] السجدتين على الركعتين ; فسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم يصدق بعضها بعضا ، لا سيما والذين رووا تكرار الركوع أكثر عددا وأجل وأخص برسول الله صلى الله عليه وسلم من الذين لم يذكروه . 
فإن قيل : ففي حديث 
 nindex.php?page=showalam&ids=130أبي بكرة    { 
فصلى ركعتين نحوا مما تصلون   } وهذا صريح في إفراد الركوع . قيل : هذا الحديث رواه 
 nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=17419يونس بن عبيد  عن 
الحسن  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=130أبي بكرة  دون الزيادة المذكورة ، وهو الذي رواه 
 nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري  في صحيحه ، وزاد 
 nindex.php?page=showalam&ids=13382إسماعيل بن علية  هذه الزيادة ; فإن رجحنا بالحفظ والإتقان 
 nindex.php?page=showalam&ids=16102فشعبة   nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة    . وإن قبلنا الزيادة فرواية من زاد في كل ركعة ركوعا آخر زائدة على رواية من روى ركوعا واحدا فتكون أولى . فإن قيل : فما تصنعون بالسنة المحكمة الصريحة من رواية 
 nindex.php?page=showalam&ids=24سمرة بن جندب   nindex.php?page=showalam&ids=114والنعمان بن بشير   nindex.php?page=showalam&ids=13وعبد الله بن عمرو  أنه صلاها ركعتين كل ركعة بركوع واحد ، وبحديث 
قبيصة الهلالي  عنه صلى الله عليه وسلم { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=39456وإذا رأيتم ذلك فصلوها كإحدى صلاة صليتموها من المكتوبة   } ؟ وهذه الأحاديث في المسند وسنن 
 nindex.php?page=showalam&ids=15395النسائي  وغيرهما . قيل : الجواب من ثلاثة أوجه ; أحدها : أن أحاديث تكرار الركوع أصح إسنادا وأسلم من العلة والاضطراب ، لا سيما حديث 
 nindex.php?page=showalam&ids=13عبد الله بن عمرو    ; فإن الذي في الصحيحين عنه أنه قال : { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=28637كسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فنودي أن الصلاة جامعة ، فركع النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين في سجدة ثم قام فركع ركعتين في سجدة ، ثم جلس حتى جلي عن الشمس   } . فهذا أصح وأصرح من حديث كل ركعة بركوع ; فلم يبق إلا حديث 
 nindex.php?page=showalam&ids=24سمرة بن جندب   nindex.php?page=showalam&ids=114والنعمان بن بشير  ، وليس منهما شيء في الصحيح . الثاني : أن رواتها من الصحابة أكبر وأكثر وأحفظ وأجل من 
سمرة   nindex.php?page=showalam&ids=114والنعمان بن بشير    ; فلا ترد روايتهم بها ، الثالث : أنها متضمنة لزيادة فيجب الأخذ بها ، وبالله التوفيق .