صفحة جزء
فصل :

[ العمل الذي طريقه الاجتهاد ]

وأما العمل الذي طريقه الاجتهاد والاستدلال فهو معترك النزال ومحل الجدال .

قال القاضي عبد الوهاب : وقد اختلف أصحابنا فيه على ثلاثة أوجه : أحدها : أنه ليس بحجة أصلا ، وأن الحجة هي إجماع أهل المدينة من طريق النقل ، [ ص: 283 ] ولا يرجح به أيضا أحد الاجتهادين على الآخر ، وهذا قول أبي بكر وأبي يعقوب الرازي والقاضي أبي بكر بن منتاب والطيالسي والقاضي أبي الفرج والشيخ أبي بكر الأبهري ، وأنكروا أن يكون هذا مذهبا لمالك أو لأحد من معتمدي أصحابه .

والوجه الثاني : أنه وإن لم يكن حجة فإنه يرجح به اجتهادهم على اجتهاد غيرهم ، وبه قال بعض أصحاب الشافعي . والثالث : أن إجماعهم من طريق الاجتهاد حجة وإن لم يحرم خلافه ، كإجماعهم من طريق النقل ، وهذا مذهب قوم من أصحابنا ، وهو الذي عليه كلام أحمد بن المعدل وأبي بكر وغيرهما ، وذكر الشيخ أن في رسالة مالك إلى الليث بن سعد ما يدل عليه ، وقد ذكر أبو مصعب في مختصره مثل ذلك ، والذي صرح به القاضي أبو الحسين بن أبي عمر في مسألته التي صنفها على أبي بكر الصيرفي نقضا لكلامه على أصحابنا في إجماع أهل المدينة ، وإلى هذا يذهب جل أصحابنا المغاربة أو جميعهم .

التالي السابق


الخدمات العلمية