صفحة جزء
. فصل

[ رد شهادة المجلود في حد القذف ]

وقول أمير المؤمنين رضي الله عنه في كتابه " أو مجلودا في حد " المراد به القاذف إذا حد للقذف لم تقبل شهادته بعد ذلك ، وهذا متفق عليه بين الأمة قبل التوبة ، والقرآن نص فيه ; وأما إذا تاب ففي قبول شهادته قولان مشهوران للعلماء :

أحدهما : لا تقبل ، وهو قول أبي حنيفة وأصحابه وأهل العراق .

والثاني : تقبل ، وهو قول الشافعي وأحمد ومالك .

وقال ابن جريج عن عطاء الخراساني عن ابن عباس : شهادة الفاسق لا تجوز وإن تاب ، وقال القاضي إسماعيل : ثنا أبو الوليد ثنا قيس عن سالم عن قيس بن عاصم قال : كان أبو بكرة إذا أتاه رجل يشهده قال : أشهد غيري ، فإن المسلمين قد فسقوني ، وهذا ثابت عن مجاهد وعكرمة والحسن ومسروق والشعبي ، في إحدى الروايتين عنهم ، وهو قول شريح .

واحتج أرباب هذا القول بأن الله سبحانه أبد المنع من قبول شهادتهم بقوله : { ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا } ، وحكم عليهم بالفسق ، ثم استثنى التائبين من الفاسقين ، وبقي المنع من قبول الشهادة على إطلاقه وتأبيده . قالوا : وقد روى أبو جعفر الرازي عن آدم بن فائد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم : { لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة ، ولا محدود في الإسلام ولا محدودة ، ولا ذي غمر على أخيه } وله طرق إلى عمرو .

ورواه ابن ماجه من طريق حجاج بن أرطاة عن [ ص: 96 ] عمرو ، ورواه البيهقي من طريق المثنى بن الصباح عن عمرو قالوا : وروى يزيد بن أبي زياد الدمشقي عن الزهري عن عروة عن عائشة ترفعه { لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة ، ولا مجلود في حد ، ولا ذي غمر لأخيه ، ولا مجرب عليه شهادة زور ، ولا ظنين في ولاء أو قرابة } .

وروي عن سعيد بن المسيب عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا . قالوا : ولأن المنع من قبول شهادته جعل من تمام عقوبته ، ولهذا لا يترتب المنع إلا بعد الحد ، فلو قذف ولم يحد لم ترد شهادته ، ومعلوم أن الحد إنما زاده طهرة وخفف عنه إثم القذف أو رفعه ، فهو بعد الحد خير منه قبله ، ومع هذا فإنما ترد شهادته بعد الحد ، فردها من تمام عقوبته وحده وما كان من الحدود ولوازمها فإنه لا يسقط بالتوبة ، ولهذا لو تاب القاذف لم تمنع توبته إقامة الحد عليه فكذلك شهادته .

وقال سعيد بن جبير : تقبل توبته فيما بينه وبين الله من العذاب العظيم ، ولا تقبل شهادته ; وقال شريح : لا تجوز شهادته أبدا ، وتوبته فيما بينه وبين ربه . وسر المسألة أن رد شهادته جعل عقوبة لهذا الذنب ; فلا يسقط بالتوبة كالحد .

قال الآخرون ، واللفظ للشافعي : والثنيا في سياق الكلام على أول الكلام وآخره في جميع ما يذهب إليه أهل الفقه إلا أن يفرق بين ذلك خبر ، وأنبأنا ابن عيينة قال : سمعت الزهري يقول : زعم أهل العراق أن شهادة المحدود لا تجوز ، وأشهد لأخبرني فلان أن عمر قال لأبي بكرة : تب أقبل شهادتك ، قال سفيان : نسيت اسم الذي حدث الزهري ، فلما قمنا سألت من حضر ، فقال لي عمرو بن قيس : هو سعيد بن المسيب ، فقلت لسفيان : فهل شككت فيما قال لك ؟ قال : لا هو سعيد غير شك ، قال الشافعي : وكثيرا ما سمعته يحدث فيسمى سعيدا ، وكثيرا ما سمعته يقول : عن سعيد إن شاء الله ، وأخبرني به من أثق به من أهل المدينة عن ابن شهاب عن ابن المسيب أن عمر لما جلد الثلاثة استتابهم ، فرجع اثنان فقبل شهادتهما ، وأبى أبو بكرة أن يرجع فرد شهادته ، ورواه سليمان بن كثير عن الزهري عن ابن المسيب أن عمر قال لأبي بكرة وشبل ونافع : من تاب منكم قبلت شهادته .

وقال عبد الرزاق : ثنا محمد بن مسلم عن إبراهيم بن ميسرة عن ابن المسيب أن عمر قال للذين شهدوا على المغيرة : توبوا تقبل شهادتكم ، فتاب منهم اثنان وأبى أبو بكرة أن يتوب ، فكان عمر لا يقبل شهادته .

قالوا : والاستثناء عائد على جميع ما تقدمه سوى الحد ، فإن المسلمين مجمعون على أنه لا يسقط عن القاذف بالتوبة ، وقد قال أئمة اللغة : إن الاستثناء يرجع إلى ما تقدم كله ; قال ابن عبيد في كتاب القضاء : وجماعة أهل الحجاز ومكة على قبول شهادته ، وأما [ ص: 97 ] أهل العراق فيأخذون بالقول الأول أن لا تقبل أبدا ، وكلا الفريقين إنما تأولوا القرآن فيما نرى ، والذين لا يقبلونها يذهبون إلى أن المعنى انقطع من عند قوله : { ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا } ثم استأنف فقال : { وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا } فجعلوا الاستثناء من الفسق خاصة دون الشهادة ، وأما الآخرون فتأولوا أن الكلام تبع بعضه بعضا على نسق واحد فقال : { ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا } فانتظم الاستثناء كل ما كان قبله . قال أبو عبيد : وهذا عندي هو القول المعمول به ; لأن من قال به أكثر وهو أصح في النظر ، ولا يكون القول بالشيء أكثر من الفعل ، وليس يختلف المسلمون في الزاني المجلود أن شهادته مقبولة إذا تاب . قالوا : وأما ما ذكرتم عن ابن عباس فقد قال الشافعي : بلغني عن ابن عباس أنه كان يجيز شهادة القاذف إذا تاب .

وقال علي بن أبي طلحة عنه في قوله تعالى : { ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا } ثم قال : { إلا الذين تابوا } فمن تاب وأصلح فشهادته في كتاب الله تقبل ، وقال شريك عن أبي حصين عن الشعبي : يقبل الله توبته ولا يقبلون شهادته ؟ ، وقال مطرف عنه : إذا فرغ من ضربه فأكذب نفسه ورجع عن قوله قبلت شهادته .

قالوا : وأما تلك الآثار التي رويتموها ففيها ضعف ; فإن آدم بن فائد غير معروف ، ورواته عن عمر قسمان : ثقات ، وضعفاء ، فالثقات لم يذكر أحد منهم " أو مجلودا في حد " وإنما ذكره الضعفاء كالمثنى بن الصباح وآدم والحجاج ، وحديث عائشة فيه يزيد وهو ضعيف ، ولو صحت الأحاديث لحملت على غير التائب ، فإن التائب من الذنب كمن لا ذنب له ، وقد قبل شهادته بعد التوبة عمر وابن عباس ، ولا يعلم لهما في الصحابة مخالف .

قالوا : وأعظم موانع الشهادة الكفر والسحر وقتل النفس وعقوق الوالدين والزنا ، ولو تاب من هذه الأشياء قبلت شهادته اتفاقا ; فالتائب من القذف أولى بالقبول . قالوا : وأين جناية قتله من قذفه ؟ قالوا : والحد يدرأ عنه عقوبة الآخرة ، وهو طهرة له ; فإن الحدود طهرة لأهلها ، فكيف تقبل شهادته إذا لم يتطهر بالحد ويرد أطهر ما يكون ؟ فإنه بالحد والتوبة قد يطهر طهرا كاملا . قالوا : ورد الشهادة بالقذف إنما هو مستند إلى العلة التي ذكرها الله عقيب هذا الحكم ، وهي الفسق ، وقد ارتفع الفسق بالتوبة ، وهو سبب الرد ; فيجب ارتفاع ما ترتب عليه وهو المنع [ ص: 98 ]

قالوا : والقاذف فاسق بقذفه ، حد أو لم يحد ، فكيف تقبل شهادته في حال فسقه وترد شهادته بعد زوال فسقه ؟ قالوا : ولا عهد لنا في الشريعة بذنب واحد أصلا يتاب منه ويبقى أثره المترتب عليه من رد الشهادة ، وهل هذا إلا خلاف المعهود منها ، وخلاف قوله صلى الله عليه وسلم : { التائب من الذنب كمن لا ذنب له } ؟ وعند هذا فيقال : توبته من القذف تنزله منزلة من لم يقذف ، فيجب قبول شهادته ، أو كما قالوا . قال المانعون : القذف متضمن للجناية على حق الله وحق الآدمي ، وهو من أوفى الجرائم ، فناسب تغليظ الزجر ، ورد الشهادة من أقوى أسباب الزجر ، لما فيه من إيلام القلب والنكاية في النفس ; إذ هو عزل لولاية لسانه الذي استطال به على عرض أخيه ، وإبطال لها ، ثم هو عقوبة في محل الجناية ، فإن الجناية حصلت بلسانه ، فكان أولى بالعقوبة فيه ، وقد رأينا الشارع قد اعتبر هذا حيث قطع يد السارق ، فإنه حد مشروع في محل الجناية ; ولا ينتقض هذا بأنه لم يجعل عقوبة الزاني بقطع العضو الذي جنى به لوجوه :

أحدها : أنه عضو خفي مستور لا تراه العيون ، فلا يحصل الاعتبار المقصود من الحد بقطعه .

الثاني : أن ذلك يفضي إلى إبطال آلات التناسل وانقطاع النوع الإنساني .

الثالث : أن لذة البدن جميعه بالزنا كلذة العضو المخصوص ، فالذي نال البدن من اللذة المحرمة مثل ما نال الفرج ، ولهذا كان حد الخمر على جميع البدن .

الرابع : أن قطع هذا العضو مفض إلى الهلاك ، وغير المحصن لا تستوجب جريمته الهلاك ، والمحصن إنما يناسب جريمته أشنع القتلات ، ولا يناسبها قطع بعض أعضائه فافترقا .

قالوا : وأما قبول شهادته قبل الحد وردها بعده فلما تقدم أن رد الشهادة جعل من تمام الحد وتكملته ; فهو كالصفة والتتمة للحد ; فلا يتقدم عليه ، ولأن إقامة الحد عليه ينقص عند الناس ، وتقل حرمته ، وهو قبل إقامة الحد قائم الحرمة غير منتهكها .

قالوا : وأما التائب من الزنا والكفر والقتل فإنما قبلنا شهادته لأن ردها كان نتيجة الفسق ، وقد زال ، بخلاف مسألتنا فإنا قد بينا أن ردها من تتمة الحد ، فافترقا . قال القابلون : تغليظ الزجر لا ضابط له ، وقد حصلت مصلحة الزجر بالحد ، وكذلك سائر الجرائم جعل الشارع مصلحة الزجر عليها بالحد ، وإلا فلا تطلق نساؤه ، ولا يؤخذ ماله ، ولا يعزل عن منصبه ، ولا تسقط روايته ، لأنه أغلظ في الزجر ، وقد أجمع المسلمون على قبول رواية أبي بكرة رضي الله عنه ; وتغليظ الزجر من الأوصاف المنتشرة التي لا [ ص: 99 ] تنضبط ، وقد حصل إيلام القلب والبدن والنكاية في النفس بالضرب الذي أخذ من ظهره ; وأيضا فإن رد الشهادة لا ينزجر به أكثر القاذفين ، وإنما يتأثر بذلك وينزجر أعيان الناس ، وقل أن يوجد القذف من أحدهم ، وإنما يوجد غالبا من الرعاع والسقط ومن لا يبالي برد شهادته وقبولها ; وأيضا فكم من قاذف انقضى عمره وما أدى شهادة عند حاكم ، ومصلحة الزجر إنما تكون بمنع النفوس ما هي محتاجة إليه ، وهو كثير الوقوع منها ، ثم هذه المناسبة التي ذكرتموها يعارضها ما هو أقوى منها ; فإن رد الشهادة أبدا تلزم منه مفسدة فوات الحقوق على الغير وتعطيل الشهادة في محل الحاجة إليها ، ولا يلزم مثل ذلك في القبول فإنه لا مفسدة فيه في حق الغير من عدل تائب قد أصلح ما بينه وبين الله ، ولا ريب أن اعتبار مصلحة يلزم منها مفسدة أولى من اعتبار مصلحة يلزم منها عدة مفاسد في حق الشاهد وحق المشهود له وعليه ، والشارع له تطلع إلى حفظ الحقوق على مستحقيها بكل طريق وعدم إضاعتها ، فكيف يبطل حقا قد شهد به عدل مرضي مقبول الشهادة على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى دينه رواية وفتوى ؟

وأما قولكم " إن العقوبة تكون في محل الجناية " فهذا غير لازم ، لما تقدم من عقوبة الشارب والزاني ، وقد جعل الله سبحانه عقوبة هذه الجريمة على جميع البدن دون اللسان ، وإنما جعل عقوبة اللسان بسبب الفسق الذي هو محل التهمة ، فإذا زال الفسق بالتوبة فلا وجه للعقوبة بعدها . وأما قولكم : " إن رد الشهادة من تمام الحد " فليس كذلك ; فإن الحد تم باستيفاء عدده ، وسببه نفس القذف ; وأما رد الشهادة فحكم آخر أوجبه الفسق بالقذف ، لا الحد ، فالقذف أوجب حكمين : ثبوت الفسق ، وحصول الحد ، وهما متغايران .

التالي السابق


الخدمات العلمية