صفحة جزء
المثال الثاني والعشرون : إذا زوج عبده من ابنته صح ، فإن خاف من انفساخ النكاح بموته حيث تملكه أو بعضه ، فالحيلة في إبقاء النكاح أن يبيعه من أجنبي ويقبض ثمنه أو يهبه إياه ، فإن مات بعد ذلك هو أو الأجنبي لم ينفسخ النكاح

التالي السابق


الخدمات العلمية