صفحة جزء
[ الحيلة في سقوط ضمان المستعير عند من يقول به ] : المثال الثلاثون : اختلف الناس في العارية : هل توجب الضمان إذا لم يفرط المستعير ؟ على أربعة أقوال :

أحدها : يوجب الضمان مطلقا ، وهو قول الشافعي وأحمد في المشهور عنه .

الثاني : لا يوجب الضمان ، ويد المستعير يد أمانة ، وهو قول أبي حنيفة .

الثالث : أنه إن كان التلف بأمر ظاهر كالحريق وأخذ السيل وموت الحيوان وخراب الدار لم يضمن ، وإن كان بأمر لا يطلع عليه كدعوى سرقة الجوهرة والمنديل والسكين ونحو ذلك ضمن ، وهو قول مالك .

الرابع : أنه إن شرط نفي ضمانها لم يضمن ، وإن أطلق ضمن ، [ ص: 281 ] وهذا إحدى الروايتين عن أحمد والقول بعدم الضمان قوي متجه ، وإن كنا لا نقبل قوله في دعوى التلف ; لأنه ليس بأمينه ، لكن إذا صدقه المالك في التلف بأمر لا ينسب فيه إلى تفريط فعدم التضمين أقوى .

فالحيلة في سقوط الضمان أن يشترط نفيه ، فإن خاف أن لا يفي له بالشرط فله حيلة أخرى وهي أن يشهد عليه أنه متى ادعى عليه بسبب هذه العين ما يوجب الضمان فدعواك باطلة . فإن لم تصعد معه هذه الحيلة أو خاف من ورثته بعده الدعوى فله حيلة ثالثة ، وهي أن يستأجر العين منه بأقل شيء للمدة التي يريد الانتفاع بها ، أو يستأجرها منه بأجرة مثلها ويشهد عليه أنه قبض الأجرة أو أبرأه منها ، فإن تلفت بعد ذلك لم يضمنها ، وليست هذه الحيلة مما تحلل حراما أو تحرم حلالا

التالي السابق


الخدمات العلمية