صفحة جزء
[ للشروط عند الشارع شأن ]

والمقصود أن للشروط عند الشارع شأنا ليس عند كثير من الفقهاء ; فإنهم يلغون شروطا لم يلغها الشارع ، ويفسدون بها العقد من غير مفسدة تقتضي فساده ، وهم متناقضون فيما يقبل التعليق بالشروط من العقود وما لا يقبله ; فليس لهم ضابط مطرد منعكس يقوم عليه دليل ; فالصواب الضابط الشرعي الذي دل عليه النص أن كل شرط خالف حكم الله وكتابه ، فهو باطل ، ما لم يخالفه حكمه فهو لازم .

يوضحه أن الالتزام بالشرط كالالتزام بالنذر ، والنذر لا يبطل منه إلا ما خالف حكم الله وكتابه ، بل الشروط في حقوق العباد أوسع من النذر في حق الله ، والالتزام به أوفى من الالتزام بالنذر .

وإنما بسطت القول في هذا ; لأن باب الشروط يدفع حيل أكثر المتحيلين ، ويجعل للرجل مخرجا مما يخاف منه ومما يضيق عليه ; فالشرط الجائز بمنزلة العقد ، بل هو عقد وعهد ، وقد قال الله تعالى : { يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود } وقال : { والموفون بعهدهم إذا عاهدوا } .

التالي السابق


الخدمات العلمية