صفحة جزء
[ متى يكون تحليف المدعي ؟ ]

فقد ثبت تحليف المدعي إذا أقام شاهدا واحدا ، والشاهد أقوى من النكول ، فتحليفه مع النكول أولى ، وقد شرع الله ورسوله تحليف المدعي في أيمان القسامة ; لقوة جانبه باللوث ، فتحليفه مع النكول أولى ، وكذلك شرع تحليف الزوج في اللعان ، وكذلك شرع تحليف المدعي إذا كان شاهد الحال يصدقه كما إذا تداعيا متاع البيت أو تداعى النجار والخياط آلة كل منهما فإنه يقضى لمن تدل الحال على صحة دعواه مع يمينه ، وقد روي في حديث مرفوع أن النبي صلى الله عليه وسلم { رد اليمين على طالب الحق } ، ذكره الدارقطني وغيره ، وهذا محض الفقه والقياس ; فإنه إذا نكل قوي جانب المدعي فظن صدقه ، فشرع اليمين في حقه ; فإن اليمين إنما شرعت في جانب المدعى عليه لقوة جانبه بالأصل .

فإذا شهد الشاهد الواحد ضعف هذا الأصل ولم يتمكن قوته من الاستقلال ، وقوي جانب المدعي باليمين ، وهكذا إذا نكل ضعف أصل البراءة ، ولم يكن النكول مستقلا بإثبات الدعوى ; لجواز أن يكون لجهله بالحال ، أو لتورعه عن اليمين ، أو للخوف من عاقبة اليمين ، أو لموافقة قضاء وقدر ; فيظن الظان أنه بسبب اليمين ، أو لترفعه عن ابتذاله باستحلاف خصمه له مع علمه بأنه لو حلف كان صادقا ، وإذا احتمل نكوله هذه الوجوه لم يكن مستقلا ; بل غايته أن يكون مقويا لجنبة المدعي فترد اليمين عليه ، ولم تكن هذه المسألة مقصودة ، وإنما جر إليها الكلام في أثر ابن عمر وزيد في مسألة البراءة .

وقد علم حكم هذا الشرط ، وأين ينتفع به البار ، وأين لا ينتفع به . [ ص: 307 ] وإن قيل : فهل ينفعه أن يشترط على المشتري أنه متى رده فهو حر أم لا ينفعه وإذا خاف توكيله في الرد استوثق منه بقوله : " متى رددته أو وكلت في رده " فإن خاف من رد الحاكم عليه حيث يرده بالشرع فلا يكون المشتري هو الراد ولا وكيله بل الحاكم المنفذ للشرع فاستوثق منه بقوله : " إذا ادعيت رده فهو حر " فهنا تصعب الحيلة على الرد ، إلا على مذهب أبي ثور وأحد الوجهين من مذهب الإمام أحمد ، وهو إجماع الصحابة أن تعليق العتق متى قصد به الحض أو المنع فهو يمين حكمه حكم اليمين بالحج والصوم والصدقة ، وحكم ما لو قال : " إن رددته فعلي أن أعتقه " بل أولى بعدم العتق ، فإن هذا نذر قربة ، ولكن إخراجه مخرج اليمين منع لزوم الوفاء به ، مع أن الالتزام به أكثر من الالتزام بقوله : " فهو حر " فكل ما في التزام قوله : " فهو حر " فهو داخل في التزام : " فعلي أن أعتقه " ولا ينعكس ، فإن قوله : " فعلي أن أعتقه " يتضمن وجوب الإعتاق وفعل العتق ووقوع الحرية .

فإذا منع قصد الحض أو المنع وقوع ثلاثة أشياء فلأن يمنع وقوع واحد منها أولى وأحرى ، وهذا لا جواب عنه ، وهو مما يبين فضل فقه الصحابة ، وأن بين فقههم وفقه من بعدهم كما بينه وبينهم ، وحتى لو لم يصح ذلك عنهم لكان هذا محض القياس ومقتضى قواعد الشرع وأصوله من أكثر من عشرين وجها لا تخفى على متبحر تتبعها ، ويكفي قول فقيه الأمة وحبرها وترجمان القرآن ابن عباس : " العتق ما ابتغي به وجه الله ، والطلاق ما كان عن وطر " فتأمل هاتين الكلمتين الشريفتين الصادرتين عن علم قد رسخ أسفله وبسق أعلاه وأينعت ثمرته وذللت للطالب قطوفه ثم احكم بالكلمتين على أيمان الحالفين بالعتق والطلاق ، هل تجد الحالف بهذا ممن يبتغي به وجه الله والتقرب إليه بإعتاق هذا العبد ؟ وهل تجد الحالف بالطلاق ممن له وطر في طلاق زوجته ؟ فرضي الله عن حبر هذه الأمة لقد شفت كلمتاه هاتان الصدور ، وطبقتا المفصل ، وأصابتا المحز ، وكانت برهانا على استجابة دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعلمه الله التأويل ويفقهه في الدين .

ولا يوحشنك من قد أقر على نفسه هو وجميع أهل العلم أنه ليس من أولي العلم ، فإذا ظفرت برجل واحد من أولي العلم طالب للدليل محكم له متبع للحق حيث كان وأين كان ومع من كان زالت الوحشة وحصلت الألفة ، ولو خالفك فإنه يخالفك ويعذرك ، والجاهل الظالم يخالفك بلا حجة ويكفرك أو يبدعك بلا حجة ، وذنبك رغبتك عن طريقته الوخيمة ، وسيرته الذميمة ، فلا تغتر بكثرة هذا الضرب ، فإن الآلاف المؤلفة منهم لا يعدلون بشخص واحد من أهل العلم ، والواحد من أهل العلم يعدل بملء الأرض منهم . [ ص: 308 ]

[ من هو العالم صاحب الحق ؟ ]

واعلم أن الإجماع والحجة والسواد الأعظم هو العالم صاحب الحق ، وإن كان وحده ، وإن خالفه أهل الأرض ، قال عمرو بن ميمون الأودي : صحبت معاذا باليمن ، فما فارقته حتى واريته في التراب بالشام ، ثم صحبت من بعده أفقه الناس عبد الله بن مسعود فسمعته يقول : عليكم بالجماعة ، فإن يد الله مع الجماعة ، ثم سمعته يوما من الأيام وهو يقول : سيولى عليكم ولاة يؤخرون الصلاة عن مواقيتها ، فصلوا الصلاة لميقاتها ; فهي الفريضة ، وصلوا معهم فإنها لكم نافلة ، قال : قلت يا أصحاب محمد ما أدري ما تحدثون ، قال : وما ذاك ؟ قلت : تأمرني بالجماعة وتحضني عليها ثم تقول لي : صل الصلاة وحدك وهي الفريضة ، وصل مع الجماعة وهي نافلة قال : يا عمرو بن ميمون قد كنت أظنك من أفقه أهل هذه القرية ، أتدري ما الجماعة ؟ قلت : لا ، قال : إن جمهور الجماعة هم الذين فارقوا الجماعة ، الجماعة ما وافق الحق وإن كنت وحدك ، وفي لفظ آخر : فضرب على فخذي وقال : ويحك ، إن جمهور الناس فارقوا الجماعة ، وإن الجماعة ما وافق طاعة الله تعالى .

وقال نعيم بن حماد : إذا فسدت الجماعة فعليك بما كانت عليه الجماعة قبل أن تفسد ، وإن كنت وحدك ، فإنك أنت الجماعة حينئذ ، ذكرها البيهقي وغيره .

وقال بعض أئمة الحديث وقد ذكر له السواد الأعظم ، فقال : أتدري ما السواد الأعظم ؟ هو محمد بن أسلم الطوسي وأصحابه . فمسخ المختلفون الذين جعلوا السواد الأعظم والحجة والجماعة هم الجمهور وجعلوهم عيارا على السنة ، وجعلوا السنة بدعة ، والمعروف منكرا لقلة أهله وتفردهم في الأعصار والأمصار ، وقالوا : من شذ شذ الله به في النار ، وما عرف المختلفون أن الشاذ ما خالف الحق وإن كان الناس كلهم عليه إلا واحدا منهم فهم الشاذون .

وقد شذ الناس كلهم زمن أحمد بن حنبل إلا نفرا يسيرا ; فكانوا هم الجماعة ، وكانت القضاة حينئذ والمفتون والخليفة وأتباعه كلهم هم الشاذون ، وكان الإمام أحمد وحده هو الجماعة ، ولما لم يتحمل هذا عقول الناس قالوا للخليفة : يا أمير المؤمنين أتكون أنت وقضاتك وولاتك والفقهاء والمفتون كلهم على الباطل وأحمد وحده هو على الحق ؟ فلم يتسع علمه لذلك ; فأخذه بالسياط والعقوبة بعد الحبس الطويل ; فلا إله إلا الله ، ما أشبه الليلة بالبارحة ، وهي السبيل المهيع لأهل السنة والجماعة حتى يلقوا ربهم ، [ ص: 309 ] مضى عليها سلفهم ، وينتظرها خلفهم : { من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا } ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم .

التالي السابق


الخدمات العلمية