صفحة جزء
[ ص: 23 ] تعليق البيع وغيره بالشرط ]

المثال الثامن والتسعون : إذا كان له داران فاشترى منه إحداهما على أنه إن استحقت فالدار الأخرى له بالثمن ، فهذا جائز ; إذ غايته تعليق البيع بالشرط ، وليس في شيء من الأدلة الشرعية ما يمنع صحته ، وقد نص الإمام أحمد على جوازه فيمن باع جارية ، وشرط على المشتري أنه إن باعها فهو أحق بها بالثمن ، وفعله بنفسه كما رهن نعله ، وشرط للمرتهن أنه إن جاءه بفكاكها إلى وقت كذا ، وإلا فهي له بما عليها ، ونص على جواز تعليق النكاح بالشرط فالبيع أولى ، ونص على جواز تعليق التولية بالشرط كما نص عليه صاحب الشرع نصا لا يجوز مخالفته ، ، وقد تقدم تقرير ذلك .

وكثير من الفقهاء يبطل البيع المذكور فالحيلة في جوازه عند الكل أن يشتري منه المشتري الدار الأخرى التي لا يريد شراءها ، ويقبضها منه ، ثم يشتري بها الدار التي يريد شراءها ويسلمها إليه ، ويتسلم داره ، فإن استحقت هذه الدار عليه رجع في ثمنها ، وهو الدار الأخرى ، وهذه حيلة لطيفة جائزة لا تتضمن إبطال حق ، ولا دخولا في باطل ، وهي مثال لما كان من جنسها من هذا النوع مما يخاف استحقاقه ، ويشترط على البائع أخذ ما يقابله من حيوان أو رقيق أو غير ذلك .

التالي السابق


الخدمات العلمية