صفحة جزء
[ إذا تكررت الواقعة فهل يستفتي من جديد ؟ ] الفائدة الخامسة والستون : إذا استفتاه عن حكم حادثة فأفتاه وعمل بقوله ، ثم وقعت له مرة ثانية ، فهل له أن يعمل بتلك الفتوى الأولى أم يلزمه الاستفتاء مرة ثانية ؟ فيه وجهان لأصحاب أحمد والشافعي ، فمن لم يلزمه بذلك قال : الأصل بقاء ما كان على ما كان ، فله أن يعمل بالفتوى وإن أمكن تغير اجتهاده ، كما أن له أن يعمل بها بعد مدة من وقت الإفتاء وإن جاز تغير اجتهاده ، ومن منعه من ذلك قال : ليس على ثقة من بقاء المفتي على اجتهاده الأول ، فلعله أن يرجع عنه فيكون المستفتي قد عمل بما هو خطأ عند من استفتاه ، ولهذا رجح بعضهم العمل بقول الميت على قول الحي ، واحتجوا بقول ابن مسعود : من كان منكم مستنا فليستن بمن قد مات ; فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة

التالي السابق


الخدمات العلمية