صفحة جزء
{ وسئل صلى الله عليه وسلم عن مسح الحصى في الصلاة فقال : واحدة أو دع } .

{ وسأله صلى الله عليه وسلم جابر عن ذلك فقال واحدة ، ولأن تمسك عنها خير لك من مائة ناقة كلها سود الحدق } فقلت : المسجد كان مفروشا بالحصباء فكان أحدهم يمسحه بيديه لموضع سجوده ، فرخص النبي في مسحة واحدة وندبهم إلى تركها ، والحديث في المسند .

التالي السابق


الخدمات العلمية