[ ص: 190 ] فصل [ لم يأمر النبي بالقياس بل نهى عنه ] 
والرسول صلى الله عليه وسلم لم يدع أمته إلى القياس قط ، بل قد صح عنه أنه أنكر على 
 nindex.php?page=showalam&ids=2عمر  وأسامة  محض القياس في شأن الحلتين اللتين أرسل بهما إليهما فلبسها 
أسامة  قياسا للبس على التملك والانتفاع والبيع وكسوتها لغيره ، وردها 
 nindex.php?page=showalam&ids=2عمر  قياسا لتملكها على لبسها ، 
فأسامة  أباح ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=2وعمر  حرم قياسا ، فأبطل رسول الله صلى الله عليه وسلم كل واحد من القياسين ، { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=41597وقال  nindex.php?page=showalam&ids=2لعمر    : إنما بعثت بها إليك لتستمتع بها   } ، { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=41575وقال لأسامة  إني لم أبعثها إليك لتلبسها ، ولكن بعثتها إليك لتشققها خمرا لنسائك   } ، والنبي صلى الله عليه وسلم إنما تقدم إليهم في الحرير بالنص على تحريم لبسه فقط ، فقاسا قياسا أخطأ فيه ، فأحدهما قاس اللبس على الملك ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=2وعمر  قاس التملك على اللبس ، والنبي صلى الله عليه وسلم بين أن ما حرمه من اللبس لا يتعدى إلى غيره ، وما أباحه من التملك لا يتعدى إلى اللبس ، وهذا عين إبطال القياس . 
وصح عنه ما رواه 
 nindex.php?page=showalam&ids=1500أبو ثعلبة الخشني  قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=11292، إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها ، وحد حدودا فلا تعتدوها ، ونهى عن أشياء فلا تنتهكوها ، وسكت عن أشياء رحمة لكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها   } ، وهذا الخطاب كما يعم أوله للصحابة ولمن بعدهم فهكذا آخره ; فلا يجوز أن نبحث عما سكت عنه ليحرمه أو يوجبه . 
وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=16418عبد الله بن المبارك    : ثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=16753عيسى بن يونس  عن 
جرير بن عثمان  عن 
عبد الرحمن بن جبير بن نفير  عن أبيه عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=6201عوف بن مالك الأشجعي  قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=16873تفترق أمتي على بضع وسبعين فرقة ، أعظمها فتنة على أمتي قوم يقيسون الأمور برأيهم ، فيحلون الحرام ، ويحرمون الحلال   } . قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=16802قاسم بن أصبغ    : ثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=16905محمد بن إسماعيل الترمذي  ثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=17211نعيم بن حماد  ثنا 
عبد الله  ، فذكره ، وهؤلاء كلهم أئمة ثقات حفاظ إلا 
جرير بن عثمان  فإنه كان منحرفا عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=8علي  ، ومع هذا فاحتج به 
 nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري  في صحيحه ، وقد روى عنه أنه تبرأ مما نسب إليه من الانحراف عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=8علي  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=17211ونعيم بن حماد  إمام جليل ، وكان سيفا على 
الجهمية  ، روى عنه 
 nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري  في صحيحه . 
وقد صح عنه صحة تقرب من التواتر أنه قال { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=18867، ذروني ما تركتكم ، فإنما هلك الذين من قبلكم بكثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم ، ما نهيتكم عنه فاجتنبوه ، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم   } ، فتضمن هذا الحديث أن ما أمر به أمر إيجاب فهو واجب ، وما نهى عنه فهو  
[ ص: 191 ] حرام ، وما سكت عنه فهو عفو مباح فبطل ما سوى ذلك ، والقياس خارج عن هذه الوجوه الثلاثة ; فيكون باطلا ، والمقيس مسكوت عنه بلا ريب ; فيكون عفوا بلا ريب ، فإلحاقه بالمحرم تحريم لما عفا الله عنه . 
، وفي قوله { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=18867، ذروني ما تركتكم   } بيان جلي أن ما لا نص فيه فليس بحرام ولا واجب ، ودل الحديث على أن أوامره على الوجوب حتى يجيء ما يرفع ذلك ، أو يبين أن مراده الندب ، وأن ما لا نستطيعه فساقط عنا . 
وقد روى 
ابن المغلس  ثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=16460عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن  ثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=12135أبو قلابة الرقاشي  ثنا 
أبو الربيع الزهراني  ثنا 
سيف بن هارون البرجمي  عن 
سليمان التيمي  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12081أبي عثمان النهدي  عن 
سلمان  رضي الله عنه قال : { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=19977سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أشياء ، فقال : الحلال ما أحل الله ، والحرام ما حرم الله وما سكت عنه فهو مما عفا عنه   } ، وهذا إسناد جيد مرفوع ، والله المستعان ، وعليه التكلان .