صفحة جزء
{ وسأله صلى الله عليه وسلم زيد بن خالد عن جذع من المعز ، فقال ضح به } ذكره أحمد .

{ وسأله صلى الله عليه وسلم أبو بردة بن نيار عن شاة ذبحها يوم العيد فقال أقبل الصلاة ؟ قال : نعم ، قال تلك شاة لحم قال : عندي عناق جذعة هي أحب إلي من مسنة ، قال تجزئ عنك ، ولن تجزئ عن أحد بعدك } ذكره أحمد ، وهو صحيح صريح في أن الذبح قبل الصلاة لا يجزئ ، سواء دخل وقتها أو لم يدخل ، وهذا الذي ندين الله به قطعا ، ولا يجوز غيره .

وفي الصحيحين من حديث جندب بن سفيان البجلي عنه صلى الله عليه وسلم { من كان ذبح قبل أن يصلي فليذبح مكانها أخرى ، ومن لم يكن ذبح حتى صلينا فليذبح باسم الله } .

وفي الصحيحين من حديث أنس عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال { من كان ذبح قبل الصلاة فليعد } ولا قول لأحد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية