صفحة جزء
{ وسأله صلى الله عليه وسلم عبادة بن الصامت ، فقال : رجل أهدى إلي قوسا ممن كنت أعلمه الكتاب والقرآن ، وليست بمال ، وأرمي عليها في سبيل الله ، فقال إن كنت تحب أن تطوق طوقا من نار فاقبلها } .

ولا ينافي هذا قوله { إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله } في قصة الرقية ; لأن تلك جعالة على الطب ; فطبه بالقرآن ، فأخذ الأجرة على الطب ، لا على تعليم القرآن ، وههنا منعه من أخذ الأجرة على تعليم القرآن ; فإن الله تعالى قال لنبيه : { قل لا أسألكم عليه أجرا } وقال تعالى : { قل ما سألتكم من أجر فهو لكم } وقال تعالى : { اتبعوا من لا يسألكم أجرا } فلا يجوز أخذ الأجرة على تبليغ الإسلام والقرآن .

التالي السابق


الخدمات العلمية