صفحة جزء
{ وسأله صلى الله عليه وسلم أبو النعمان بن بشير أن يشهد على غلام نحله لابنه ، فلم يشهد ، وقال لا [ ص: 255 ] تشهدني على جور وفي لفظ إن هذا لا يصلح وفي لفظ : أكل ولدك نحلته مثل هذا ؟ قال : لا ، قال فاتقوا الله ، واعدلوا بين أولادكم وفي لفظ فارجعه وفي لفظ أشهد على هذا غيري } متفق عليه ، وهذا أمر تهديد قطعا لا أمر إباحة ; لأنه سماه جورا وخلاف العدل ، وأخبر أنه لا يصلح وأمره برده ، ومحال مع هذا أن يأذن الله له في الإشهاد على ما هذا شأنه ، وبالله التوفيق .

التالي السابق


الخدمات العلمية