صفحة جزء
{ وسألته صلى الله عليه وسلم امرأة سعد ، فقالت : يا رسول الله ، هاتان ابنتا سعد ، قتل معك يوم أحد ، وابن عمهما أخذ جميع ما ترك أبوهما ، وإن المرأة لا تنكح إلا على مالها ، فسكت النبي صلى الله عليه وسلم حتى أنزلت آية الميراث ، فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم أخا سعد بن الربيع ، فقال أعط بنتي سعد ثلثي ميراثه ، وأعط امرأته الثمن ، وخذ أنت ما بقي } ذكره أحمد .

وسئل أبو موسى الأشعري عن ابنة وابنة ابن وأخت ، فقال : للبنت النصف ، وللأخت النصف ، وأت ابن مسعود فسيتابعني ، فسئل ابن مسعود وأخبر بقول أبي موسى ، فقال : لقد ضللت إذا وما أنا من المهتدين ، أقضي فيها بما قضى النبي صلى الله عليه وسلم ، للبنت النصف ، ولابنة الابن السدس تكملة الثلثين ، وما بقي فللأخت ، ذكره البخاري .

التالي السابق


الخدمات العلمية