العاشرة : 
خبر الواحد والطائفة المحصورة إذا أجمع الفقهاء على قبوله والعمل به كإجماعهم على الخبر المروي في ميراث الجدة ، وفي إنه { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=24642لا وصية لوارث   } ، وفي أنه { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=62584لا تنكح المرأة على عمتها وخالتها   } يدل على الصدق قطعا عند الأستاذين 
أبي إسحاق  وتلميذه 
أبي منصور  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=11872والقاضي أبي الطيب  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=11815والشيخ أبي إسحاق  ، 
وسليم الرازي  ، 
وابن السمعاني  ، ونقله 
الغزالي  في المنخول " عن الأصوليين . ونقله 
إلكيا الطبري  عن الأكثرين ، ونقل عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=15071الكرخي  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=12187وأبي هاشم  ، 
وأبي عبد الله البصري    . وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=15166الحارث المحاسبي  في كتاب فهم السنن " : إن الأمة مجمعة على إثباته ، وأنه حق وصدق ، ومثله بخبر { 
في خمس أواق ، وخمس ذود ، وعشرين دينارا ، وأربعين من الغنم الزكاة   } . قال : كما أنها إذا أجمعت على ترك الخبر وعدم العلم به دل على خلافه . 
وذهب 
 nindex.php?page=showalam&ids=11939القاضي أبو بكر  إلى أنه لا يدل على القطع بصدقه ، وإن تلقوه  
[ ص: 112 ] بالقبول قولا ونطقا ، وقصاراه غلبة الظن . واختاره 
إمام الحرمين  والغزالي  وإلكيا الطبري  وغيرهم ، فإن تصحيح الأمة للخبر يجري على حكم الظاهر ، فإذا استجمع شروط الصحة أطلق عليه المحدثون الصحة ، فلا وجه للقطع والحالة هذه . وقيل : بالتفصيل بين أن يتفقوا على العمل به ، فلا يقطع بصدقه ، وحمل الأمر على اعتقادهم وجوب العمل بخبر الواحد ، وإن تلقوه بالقبول قولا ونطقا حكم بصدقه . ونقله
إمام الحرمين  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=13428ابن فورك    . وقال 
المازري    : الإنصاف التفصيل ، فإن لاح من سائر العلماء مخايل القطع والتصميم وأنهم أسندوا التصديق إلى يقين ، فلا وجه للتشكيك ، ويحمل على أنهم علموا صحة الحديث من طرق خفيت علينا ، إما بأخبار نقلت متواترة ، ثم اندرست أو بغيرها ، وإن لاح منهم التصديق مستندا إلى تحسين الظن بالعدول بالبدار إلى القبول فلا وجه للقطع . ا هـ . 
وقال 
إلكيا الطبري    : فأما إذا اجتمعت الأمة على العمل بخبر الواحد لأجله ، فهذا هو المسمى مشهورا عند الفقهاء ، وهو الذي يكون وسطه وآخره على حد التواتر ، وأوله منقول عن الواحد ، ولا شك أن ذلك لا يوجب العلم ضرورة ، فإنه لو أوجبه ثبتت حجة 
النصارى  ، 
واليهود  ، 
والمجوس  في أشياء نقلوها عن أسلافهم ، ونحن نخالفهم . وقد قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=12187أبو هاشم  في مثل ذلك : إن توافق الأمة على العمل به يدل على أن الحجة قد قامت به في الأصل ; لأن عادتهم فيما قبلوه من الأخبار قد جرت بأن ما لم تقم به الحجة لا يطبقون على قبوله ، فلما أطبقوا على قبوله فقد عظموا النكير على من خالفهم . ومنه أخبار أصول الزكاة  
[ ص: 113 ] والعبادات ، ولذلك اختلفوا فيما لم تقم به الحجة من الأخبار ، كرواية 
بروع بنت واشق  ، وروايات 
 nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة    . قال : وبمثله احتججنا بالأخبار الواردة على صحة الإجماع ، فإنها وإن كانت أخبار آحاد ، ولكن تلقتها الأمة بالقبول ، ومنعت بسببها مخالفة الإجماع ، وشددت النكير على المخالف . فإن قيل : خبر الواحد ظني ، ولا يتفق جمع لا يحصون على الظن ، كما لا يتفقون على القياس ؟ قيل : الصحيح جواز استناد الإجماع إلى القياس ، ونقل 
إلكيا الطبري  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12604القاضي أبي بكر  أنه قال : لا تتصور هذه المسألة ; لأن خبر الواحد إذا لم يوجب العلم ، فلا يتصور اتفاق الأمة على انقطاع الاحتمال حيث لا ينقطع ، واختار ذلك 
ابن برهان  ، فقال : عدد التواتر إذا أجمعوا على العمل عن الواحد لم يصر متواترا ، وهل يفيد القطع أم لا ؟ قال : ولا يتصور هذا ; لأن خبر الواحد مظنون ، والظني لا ينقلب قطعيا . ونقل 
إمام الحرمين  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=11939القاضي أبي بكر  أن تلقي الأمة بالقبول لا يقتضي القطع بالصدق للاحتمال . ثم قال : ثم قيل للقاضي : لو دفعوا هذا الظن ، وباحوا بالصدق ؟ فقال مجيبا : لا يتصور هذا ، فإنهم لا يصلون إلى العلم بصدقه ، ولو نطقوا لكانوا مجازفين ، وأهل الإجماع لا يجمعون على باطل .  
[ ص: 114 ] 
قال 
أبو نصر بن القشيري    : هكذا ذكره 
الإمام  ، وقد حكيت عن 
القاضي  أنه بين في كتاب التقريب " أن الأمة إذا أجمعت أو أجمع أقوام لا يجوز عليهم التواطؤ على الكذب من غير أن يظهر فيهم التواطؤ على أن هذا الخبر صدق - كان ذلك دليلا على الصدق . قال : فهذا عكس ما حكاه 
الإمام  عنه . وقوله : إنهم لو نطقوا بهذا عن أمر علموه ، ذلك كلام لا يستند لأنا لا نطالب أهل الإجماع بمستند إجماعهم . وقال : ولعل ما حكاه 
الإمام  فيما إذا تلقته الأمة بالقبول ولكن لم يحصل إجماع على تصديق المخبر ، فهذا وجه الجمع . ا هـ وهو بعيد ، وكلام 
الإمام  يأباه . وجزم 
 nindex.php?page=showalam&ids=14960القاضي عبد الوهاب  في الملخص " بصحة ما إذا تلقوه بالقبول ، قال : وإنما اختلفوا فيما إذا أجمعت على العمل بموجب الخبر لأجله ، هل يدل ذلك على صحته أم لا ؟ على قولين . قال : وكذلك إذا عمل بموجبه أكثر الصحابة ، وأنكروا على من عدل عنه ، فهل يدل على صحته وقيام الحجة به كحديث 
 nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد   nindex.php?page=showalam&ids=63وعبادة  في الربا ، وتحريم المتعة . فذهب الجمهور إلى أنه لا يكون حجة بذلك ، وذهب 
 nindex.php?page=showalam&ids=16739عيسى بن أبان  إلى أنه يدل على حجيته . قال : فهذا فرع الكلام في خلاف الواحد والاثنين ، هل يكون خلافا معتدا به ؟ والصحيح الاعتداد به ، وحينئذ يمتنع مع هذا أن لا يدل على صحة الخبر . ا هـ .  
[ ص: 115 ] 
وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=12795ابن الصلاح    : إن جميع ما اتفق عليه 
 nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري   nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم  مقطوع بصحته ; لأن العلماء اتفقوا على صحة هذين الكتابين والحق أنه ليس كذلك ، إذ الاتفاق إنما وقع على جواز العمل بما فيهما ، وذلك لا ينافي أن يكون ما فيهما مظنون الصحة ، فإن الله تعالى لم يكلفنا القطع ، ولذلك يجب الحكم بموجب البينة ، وإن لم تفد إلا الظن .