مسألة [ 
الاعتماد على كتب الحديث من غير الرواية بالإسناد   ] ذهب قوم إلى أن شرط العمل بالحديث سماعه ، وحكاه 
ابن برهان  في " الأوسط " عن المحدثين ، ثم قال : وذهب الفقهاء كلهم إلى أنه لا يتوقف عليه ، فإذا صح عنده النسخة من الصحيحين مثلا ، أو من السنن جاز له العمل منها ، وإن لم يسمع . وقال 
إمام الحرمين    : إذا وجد الناظر حديثا مسندا في كتاب مصحح ، ولم يرتب في ثبوته ، يجب العمل به ، وإن لم يسمع الكتاب ، فلا يتوقف وجوب العمل على أن تنتظم له الأسانيد ، ومنعه المحدثون ، والذي قلناه مقطوع به ، فإن من رأى في صحيح 
 nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم  أو 
 nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري  خبرا ، وعلم ثقة النسخة فلا يتمارى في أنه يجب العمل بذلك الخبر ، وهو محل إجماع ، هكذا نقله عنه 
ابن القشيري  في كتابه . ثم قال : وإذا كان التعويل على الثقة ، فلو رأى حديثا في كتاب رجل موثوق به ، عرف منه أنه لا يجازف يجب  
[ ص: 218 ] عليه العمل به ، وإن لم يره مذكورا بإسناده إلى النبي صلى الله عليه وسلم . 
فوجوب العمل لا يتوقف على الإسناد حسا حتى إذا رآه في موضع ينتفي عنه اللبس منه ، وهذا يشير إلى وجوب العمل بالمراسيل . ا هـ . وهكذا جزم 
إلكيا الهراسي  بوجوب العمل . قالا : وقال قائلون من المحدثين : ليس له ذلك ، وهو بعيد ، وله أن يقول : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مستندا إلى كتاب ، وكما أن عليه أن يعمل ، فعليه أن يحتج به على غيره اعتمادا على ما في الكتاب واستنادا إليه .